تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
- رضي الله عنه - فيه: «ما ذَنْبُهُنَّ إذا جاء العَجْز من قِبَلِكم؟» (¬1)، ولأنّه عقدٌ على المَنافعِ، فيَسْتَقِرُّ بالتَّخلية كالإجارةِ، ولأنّها سَلَّمَتْ المُبْدلَ إليه، فيَجِبُ لها البَدَلُ كالبَيْع.
(وكذلك العِنين والخَصي)؛ لما ذكرنا، (و) كذلك (المَجْبوبُ).
وقالا: يجبُ عليه نصفُ المهر؛ لوجودِ المانع قطعاً، وهو أَعْجزُ من المريض.
وله: إنّ المُسْتَحَقَّ له في هذا العقد إنّما هو السَّحْقُّ، وقد سَلَّمت إليه ذلك.
(والخَلْوةُ الصَّحيحةُ (¬2) أن لا يكون ثمّ مانعٌ من الوَطْءِ طَبْعاً وشَرْعاً، فالمَرْضُ المانعُ من الوَطْءِ من جهتِهِ أو جهتِها مانعٌ طَبْعاً، وكذلك الرَّتْقُ والقَرْن) (¬3)، وكذا إذا كان يخافُ زيادةَ المرض، فإنّه لا يَعْرَى عن نَوْعِ فُتُور.
¬__________
(¬1) فعن عمر - رضي الله عنه -: «ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلكم؟ لها الصداق كاملاً، والعدة كاملة» في مصنف عبد الرزاق6: 287، ومعرفة السنن10: 244، وسنن البيقهي الكبير7: 417.
(¬2) الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين مِن اطّلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما، وأن يكون الزوجُ بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيٍّ أو طبيعيٍّ أو شرعيٍّ، كما في درر الحكام 1: 343 - 344، وشرح الأحكام الشرعية 1: 119.
(¬3) فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر فلا تصحّ الخلوة، فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرج، أو قرن: وهو عظم في الفرج، أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجماع، أو شعر داخل الفرج يمنع من الجماع، أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، أو يكون الزوجُ صغيراً لا يقدر على الجماع، ومرضه مانع؛ لأنَّه لا يخلو عن تكسر وفتور عادة، وهو الصحيح، كما في نزهة الأرواح ص109، وسبل الوفاق ص151.
(وكذلك العِنين والخَصي)؛ لما ذكرنا، (و) كذلك (المَجْبوبُ).
وقالا: يجبُ عليه نصفُ المهر؛ لوجودِ المانع قطعاً، وهو أَعْجزُ من المريض.
وله: إنّ المُسْتَحَقَّ له في هذا العقد إنّما هو السَّحْقُّ، وقد سَلَّمت إليه ذلك.
(والخَلْوةُ الصَّحيحةُ (¬2) أن لا يكون ثمّ مانعٌ من الوَطْءِ طَبْعاً وشَرْعاً، فالمَرْضُ المانعُ من الوَطْءِ من جهتِهِ أو جهتِها مانعٌ طَبْعاً، وكذلك الرَّتْقُ والقَرْن) (¬3)، وكذا إذا كان يخافُ زيادةَ المرض، فإنّه لا يَعْرَى عن نَوْعِ فُتُور.
¬__________
(¬1) فعن عمر - رضي الله عنه -: «ما ذنبهنّ إن جاء العجز من قبلكم؟ لها الصداق كاملاً، والعدة كاملة» في مصنف عبد الرزاق6: 287، ومعرفة السنن10: 244، وسنن البيقهي الكبير7: 417.
(¬2) الخلوة الصحيحة: وهي أن يجتمع الزوجان في مكان آمنين مِن اطّلاع غيرهما عليهما بلا إذنهما، وأن يكون الزوجُ بحيث يتمكّن من الوطء بلا مانع حسيٍّ أو طبيعيٍّ أو شرعيٍّ، كما في درر الحكام 1: 343 - 344، وشرح الأحكام الشرعية 1: 119.
(¬3) فمتى كان أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر فلا تصحّ الخلوة، فمثال مرضها: كأن يكون بالمرأة رتق: وهو التحام الفرج، أو قرن: وهو عظم في الفرج، أو عفل: وهو غدة في خارج الفرج تمنع الجماع، أو شعر داخل الفرج يمنع من الجماع، أو أن تكون الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، أو يكون الزوجُ صغيراً لا يقدر على الجماع، ومرضه مانع؛ لأنَّه لا يخلو عن تكسر وفتور عادة، وهو الصحيح، كما في نزهة الأرواح ص109، وسبل الوفاق ص151.