تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
(والحيضُ) مانعٌ شَرْعاً وطَبْعاً؛ إذ الطِّباعُ السَّليمةُ تَنْفِرُ منه.
(والإحرامُ) بالحجِّ والعُمْرةِ فرضاً أو نفلاً، (وصَوْمُ رَمَضان وصَلاةُ الفَرْض) (¬1) مانعٌ شَرعاً.
أمّا الإحرامُ؛ فلما يلزمه من الدَّم، وفي الصَّوم؛ لما يلزمُه من الكفَّارةِ والقضاءِ، بخلاف التَّطوُّع فإنّه يجوز إفطارُه بعذرٍ يتعلَّقُ بحقِّ الآدميّ كالضِّيافة، ولا كذلك رمضان.
والمنذورُ والقَضاءُ فيه روايتان (¬2).
¬__________
(¬1) أي الصّلاة كالصوم فرضُها كفرضه ونفلها كنفله، قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 340: «أمّا في الصّلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الإثم ولزوم القضاء، وهذا موجودٌ في نفلِها وواجبها، نعم الإثم في الفرضِ أعظم، وفي كونه مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء، وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل، فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم، بخلاف نفله؛ لأنَّه أوسع بدليل: أنَّه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية، ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع الروايات، فكان كفرضها، ولعلّ المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا، والله تعالى أعلم».
(¬2) وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان، والأصح أنه لا يمنع الخلوة، «قاضي خان»، كما في منحة الخالق3: 164، وصححه في الدر المختار2: 340، وأيّده في رد المحتار 2: 340، وفي التبيين 2: 142: «في الصحيح». وفي البحر3: 164: «وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذوراً يمنع صحة الخلوة اتفاقاً؛ لأنه يحرم إفساده وإن كان لا كفارة فيه، فهو مانع شرعي».
(والإحرامُ) بالحجِّ والعُمْرةِ فرضاً أو نفلاً، (وصَوْمُ رَمَضان وصَلاةُ الفَرْض) (¬1) مانعٌ شَرعاً.
أمّا الإحرامُ؛ فلما يلزمه من الدَّم، وفي الصَّوم؛ لما يلزمُه من الكفَّارةِ والقضاءِ، بخلاف التَّطوُّع فإنّه يجوز إفطارُه بعذرٍ يتعلَّقُ بحقِّ الآدميّ كالضِّيافة، ولا كذلك رمضان.
والمنذورُ والقَضاءُ فيه روايتان (¬2).
¬__________
(¬1) أي الصّلاة كالصوم فرضُها كفرضه ونفلها كنفله، قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 340: «أمّا في الصّلاة فالفرق بينهما مشكل؛ إذ ليس في فرضها ضرر زائد على الإثم ولزوم القضاء، وهذا موجودٌ في نفلِها وواجبها، نعم الإثم في الفرضِ أعظم، وفي كونه مناطاً لمنع صحة الخلوة خفاء، وإلا لزم أن لا يكون قضاء رمضان والكفارات كالنفل، فكذا الصلاة ينبغي أن يكون فرضها ونفلها كفرض الصوم، بخلاف نفله؛ لأنَّه أوسع بدليل: أنَّه يجوز إفطاره بلا عذر في رواية، ونفل الصلاة لا يجوز قطعه بلا عذر في جميع الروايات، فكان كفرضها، ولعلّ المجتهد قام عنده فرق بينهما لم يظهر لنا، والله تعالى أعلم».
(¬2) وفي صوم القضاء والكفارات والمنذورات روايتان، والأصح أنه لا يمنع الخلوة، «قاضي خان»، كما في منحة الخالق3: 164، وصححه في الدر المختار2: 340، وأيّده في رد المحتار 2: 340، وفي التبيين 2: 142: «في الصحيح». وفي البحر3: 164: «وينبغي أن يكون صوم الفرض ولو منذوراً يمنع صحة الخلوة اتفاقاً؛ لأنه يحرم إفساده وإن كان لا كفارة فيه، فهو مانع شرعي».