اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

وقيل: في صوم يوم التَّطوُّع روايتان (¬1).
وكذلك السُّنن إلاّ ركعتي الفجر والأَربع قبل الظُّهر؛ لشدّةِ تأكيدِها بالوعيدِ على تركهما (¬2).
والمكانُ الذي تَصِحُّ فيه الخَلْوة أن يَأمنا فيه اطِّلاع غيرِهما عليهما، حتى لو خَلا بها في مسجدٍ أو حمّامٍ أو طَريقِ أو على سَطْحٍ لا حجاب له، فليست صحيحةً.
¬__________
(¬1) وصوم التطوع لا يمنع الخلوة في ظاهر الرواية، وقيل: يمنع اهـ. وفي شروح «الهداية»: أن رواية المنع في التطوع شاذة، وعلى هذا، فالتقييد بالفرض صحيح، كما في منحة الخالق3: 164.
(¬2) ومشى عليها في مجمع الأنهر1: 350، ومنحة الخالق3: 164، لكن في البحر 3: 164: «ينبغي أن يكون مطلق الصلاة مانعاً مع أنهم قالوا: إن الصلاة الواجبة كالنفل لا تمنع صحة الخلوة، كما في «شرح النقاية» مع أنه يأثم بتركها، وأغرب منه ما في «المحيط» أن صلاة التطوع لا تمنع صحتها إلا الأربع قبل الظهر، فإنها تمنع صحة الخلوة؛ لأنها سنة مؤكدة، فلا يجوز تركها بمثل هذا العذر، اهـ،
فإنه يقتضي عدم الفرق بين السنن المؤكدة، ويقتضي أن الواجبة تمنع صحتها بالأولى».
المجلد
العرض
56%
تسللي / 2817