تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
(ولا يَتَجاوزُ به المُسمَّى)؛ لأنّ المُستوفَى ليس بمال، وإنّما يُتَقوَّمُ بالتَّسميةِ، فإن نَقَصَت عن مَهْرِ المِثْل لا تجبُ الزِّيادةُ عليهما؛ لعدم التَّسميةِ، وإن زادت لا تجب الزِّيادة؛ لفسادِ التَّسمية، بخلاف البَيْع الفاسدِ حيث تجب القِيمة بالغةً ما بَلَغَت؛ لأنّه مالٌ مُتقوَّمٌ، فيَتَقَدَّرُ بدلُه بقيمتِهِ.
(ويَثْبُتُ فيه النَّسبُ)؛ لأنّه ممَّا يُحتاطُ في إثباتِهِ، وأوَّل مُدّتِهِ وقتُ الدّخول، بخلافِ النِّكاح الصَّحيح حيث يُعْتَبَرُ من وقتِ العَقدِ؛ لأنَّ الصَّحيحَ داع إلى الوَطْء، فأقيمَ العَقْدُ مقامَه، والفاسدُ ليس بداعٍ؛ لما بَيَّنّا من الحرمةِ، فلا يُقام العقدُ مقامَه، وعليها العِدَّة احتياطاً، وتحرُّزاً عن اشتباهِ النَّسَبِ.
وأوَّلُها يوم التَّفريق؛ لأنَّها وَجَبَت لشبهةِ النِّكاح، والشُّبهةُ إنّما تَرْتَفِعُ بالتَّفريق.
(ويَثْبُتُ فيه النَّسبُ)؛ لأنّه ممَّا يُحتاطُ في إثباتِهِ، وأوَّل مُدّتِهِ وقتُ الدّخول، بخلافِ النِّكاح الصَّحيح حيث يُعْتَبَرُ من وقتِ العَقدِ؛ لأنَّ الصَّحيحَ داع إلى الوَطْء، فأقيمَ العَقْدُ مقامَه، والفاسدُ ليس بداعٍ؛ لما بَيَّنّا من الحرمةِ، فلا يُقام العقدُ مقامَه، وعليها العِدَّة احتياطاً، وتحرُّزاً عن اشتباهِ النَّسَبِ.
وأوَّلُها يوم التَّفريق؛ لأنَّها وَجَبَت لشبهةِ النِّكاح، والشُّبهةُ إنّما تَرْتَفِعُ بالتَّفريق.