تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
فصلٌ [في مهر المثل]
(وإن تزوَّجَها على خمرٍ أو خنزيرٍ، أو على هذا الدَّنِّ من الخَلّ، فإذا هو خمرٌ، أو على هذا العبدِ، فإذا هو حرٌّ، أو على خدمتِهِ سَنةً، أو تعليم القرآن جاز النِّكاح ولها مهر المثل).
أمّا الخَمرُ والخنزير؛ فلأنّه شرطٌ فاسدٌ فيَلْغو، والنِّكاحُ لا يَبْطُلُ بالشُّروط الفاسدةِ، بخلافِ البَيْع، وإذا بَطَلَتْ التَّسميةُ صارت كالعَدَمِ، فيَجِبُ مَهْرُ المِثْل؛ لما تَقَدَّمَ.
وأمَّا الدَّنُّ فكذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الإشارةَ أَبْلَغُ في التَّعريفِ من التَّسميةِ، فصار كأنَّه تَزَوَّجَها على الخَمْر.
وقالا: لها مِثْلُ وزنِهِ خَلّاً.
وكذلك العبدُ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لما مَرَّ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَجِبُ فيه مِثْل قيمتِهِ لو كان عبداً؛ لأنّه أَطْمَعَها في مال، وقد عَجَزَ عن تَسْليمِه، فيَجِبُ قيمتُه أو مِثْلُه، كما إذا تَزَوَّجَها على عبدِ الغير.
(وإن تزوَّجَها على خمرٍ أو خنزيرٍ، أو على هذا الدَّنِّ من الخَلّ، فإذا هو خمرٌ، أو على هذا العبدِ، فإذا هو حرٌّ، أو على خدمتِهِ سَنةً، أو تعليم القرآن جاز النِّكاح ولها مهر المثل).
أمّا الخَمرُ والخنزير؛ فلأنّه شرطٌ فاسدٌ فيَلْغو، والنِّكاحُ لا يَبْطُلُ بالشُّروط الفاسدةِ، بخلافِ البَيْع، وإذا بَطَلَتْ التَّسميةُ صارت كالعَدَمِ، فيَجِبُ مَهْرُ المِثْل؛ لما تَقَدَّمَ.
وأمَّا الدَّنُّ فكذلك عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ الإشارةَ أَبْلَغُ في التَّعريفِ من التَّسميةِ، فصار كأنَّه تَزَوَّجَها على الخَمْر.
وقالا: لها مِثْلُ وزنِهِ خَلّاً.
وكذلك العبدُ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لما مَرَّ.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يَجِبُ فيه مِثْل قيمتِهِ لو كان عبداً؛ لأنّه أَطْمَعَها في مال، وقد عَجَزَ عن تَسْليمِه، فيَجِبُ قيمتُه أو مِثْلُه، كما إذا تَزَوَّجَها على عبدِ الغير.