تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
رَضِيت بالألفِ إلا مع ما ذُكِر لها من المَنْفعة، فيُكْمَلُ لها مَهْرَ المِثْل؛ لأنّها لم تَرْضَ به، فكأنّه ما سَمّى.
ولو تزوَّجَها على ألفٍ وكَرامتِها، فلها مهرُ المثل لا يُنْقَصُ من ألفٍ؛ لأنّه رَضِي بها، وإن طَلَّقها قبل الدُّخول لها نصفُ الألف؛ لأنّها أكثرُ من المُتْعة.
(وإن قال: عليَّ ألفٌ إن أقام بها، وألفين إن أَخرجها، فإن أَقام فلها الألف)؛ لما بيّنّا، (وإن أخرجَها فمهر مِثْلِها) لا يُزادُ على ألفين ولا يُنْقَصُ من ألف.
وقالا: الشَّرطان جائزان.
وعند زُفر - رضي الله عنه -: فاسدان، ولها مهرُ المثل في الوجهين.
وعلى هذا: عليّ ألف إن لم يتزوَّج عليها، وألفين إن تزوَّج.
لزُفر - رضي الله عنه -: إن كلَّ واحدٍ منهما على خطر الوجود، فكان المهرُ مَجهولاً.
ولهما: إنّ كلَّ واحدٍ منهما فيه غرضٌ صحيحٌ، وقد سَمَّى فيه بَدَلاً مَعْلوماً، فصار كالخياطة الفارسيّة والرُّوميّة.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن الشَّرطَ الأوَّلَ صَحَّ ومُوجَبُه المُسمَّى؛ لما بيَّنا، والشَّرط الثَّاني يَنْفي مُوجَبَ الأوَّل، والتَّسميةُ متى صَحَّت لا يجوز نَفي مُوجَبها، فيَبْطُلُ الشَّرط الثَّاني.
ولو تزوَّجَها على ألفٍ وكَرامتِها، فلها مهرُ المثل لا يُنْقَصُ من ألفٍ؛ لأنّه رَضِي بها، وإن طَلَّقها قبل الدُّخول لها نصفُ الألف؛ لأنّها أكثرُ من المُتْعة.
(وإن قال: عليَّ ألفٌ إن أقام بها، وألفين إن أَخرجها، فإن أَقام فلها الألف)؛ لما بيّنّا، (وإن أخرجَها فمهر مِثْلِها) لا يُزادُ على ألفين ولا يُنْقَصُ من ألف.
وقالا: الشَّرطان جائزان.
وعند زُفر - رضي الله عنه -: فاسدان، ولها مهرُ المثل في الوجهين.
وعلى هذا: عليّ ألف إن لم يتزوَّج عليها، وألفين إن تزوَّج.
لزُفر - رضي الله عنه -: إن كلَّ واحدٍ منهما على خطر الوجود، فكان المهرُ مَجهولاً.
ولهما: إنّ كلَّ واحدٍ منهما فيه غرضٌ صحيحٌ، وقد سَمَّى فيه بَدَلاً مَعْلوماً، فصار كالخياطة الفارسيّة والرُّوميّة.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن الشَّرطَ الأوَّلَ صَحَّ ومُوجَبُه المُسمَّى؛ لما بيَّنا، والشَّرط الثَّاني يَنْفي مُوجَبَ الأوَّل، والتَّسميةُ متى صَحَّت لا يجوز نَفي مُوجَبها، فيَبْطُلُ الشَّرط الثَّاني.