اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب النكاح

ولو تزوَّجها على ألفٍ إن كانت قَبيحةً، وألفين إن كانت جميلةً صحَّ الشَّرطان.
والفرقُ أنّه لا مخاطرة هنا؛ لأنّ المرأةَ على صفةٍ واحدةٍ، إلا أنّ الزَّوجَ يَجهلها، وفي المسألةِ الأولى المخاطرة موجودة في التَّسمية الثَّانية؛ لأنه لا يُدرى أن الزَّوج هل يفي بالشَّرط الأوّل أم لا.
(وإن تزوَّجَها على هذا العبد أو هذا، فلها أشبَهُهُما بمِهْر المِثْل، وإن كان مهرُ المِثْل بينهما، فلها مَهْرُ المِثْل).
وقالا: لها الأَوْكَسُ بكلِّ حال.
وإن طلَّقَها قَبْلَ الدُّخول، فلها نصفُ الأَوْكس بالإجماع.
لهما: أنَّ الأوكسَ مُسمَّى بيقين؛ لأنّه أَقلّ، ولا يُصار إلى مَهْر المِثْلِ مع المُسمّى.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنَّ الأصلَ مهرُ المِثْل، وإنَّما يُتْرَكُ عند صحَّة المُسمَّى، وأنّه مجهولٌ؛ لدخول كلمةِ: «أو»، فيكون فاسداً، إلا أنّ مَهْرَ المِثْل إذا كان أَكْثرَ من الأَرفع، فقد رضيت بالحَطِّ، وإن كان أقلَّ فقد رضي بالزِّيادة، ومتى جُهِل المُسمَّى تَجِبُ المُتعة بالطَّلاقِ قبل الدُّخول، إلا أنّ نصفَ الأَوْكسِ يزيد عليها عادة، فيجبُ لاعترافِهِ به.
قال: (وإن تزوَّجها على حيوان، فإن سَمَّى نوعَه كالفَرس جازَ، وإن لم يَصِفْه، ولها الوَسَطُ، فإن شاء أعطاها ذلك، وإن شاء قيمتَه، والثَّوبُ مثلُ
المجلد
العرض
57%
تسللي / 2817