تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
(فإن لم يوجد منهم مثل حالها، فمن الأجانب) تحصيلاً للمقصود بقدر الوسع.
قال: (ويُعتبرُ بامرأةٍ هي مثلُها في السِّنِّ والحُسنِ والبَكارةِ والبلدِ والعصر والمال)، فإنَّ المهرَ يختلف باختلافِ هذه الأوصاف؛ لأنَّ الرَّغبات تختلف بها، (فإن لم يوجد ذلك كلُّه فالذي يوجد منه)؛ لأنّه يتعذَّرُ اجتماعُ هذه الأوصاف في امرأتين، فيُعْتَبَرُ بالموجودِ منها؛ لأنّها مثلُها (¬1).
وعن بعض المشايخ: إنّ الجمالَ لا يُعْتَبَرُ إذا كانت ذات حَسَبٍ وشَرَفٍ، وإنّما يعتبر في الأَوْسطِ؛ لأنَّ الرَّغبةَ حينئذٍ في الجَمال.
¬__________
(¬1) وفي فتح القدير 3: 368، والبحر الرائق 3: 267 - 268: يعتبر حال الزَّوج بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها في المال والحسب وعدمهما؛ لأنَّ لهما مدخلاً في غلو المهر ورخصه، وكذا للجمال والعقل والتقوى والسنّ مدخلٌ من جهة الزوج أيضاً، فينبغي اعتبارها في حقّه؛ لأنَّ الشاب يتزوَّج بأرخص من الطاعن في السنّ، وكذا التقي بأرخص من الفاسق.
فإذا لم يوجد مَن يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها، ينظر إلى امرأة تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة، ويفرض لها مهرها الذي تزوجت به؛ لأنَّه هو مهر مثلها، كما في البحر3: 187.
قال: (ويُعتبرُ بامرأةٍ هي مثلُها في السِّنِّ والحُسنِ والبَكارةِ والبلدِ والعصر والمال)، فإنَّ المهرَ يختلف باختلافِ هذه الأوصاف؛ لأنَّ الرَّغبات تختلف بها، (فإن لم يوجد ذلك كلُّه فالذي يوجد منه)؛ لأنّه يتعذَّرُ اجتماعُ هذه الأوصاف في امرأتين، فيُعْتَبَرُ بالموجودِ منها؛ لأنّها مثلُها (¬1).
وعن بعض المشايخ: إنّ الجمالَ لا يُعْتَبَرُ إذا كانت ذات حَسَبٍ وشَرَفٍ، وإنّما يعتبر في الأَوْسطِ؛ لأنَّ الرَّغبةَ حينئذٍ في الجَمال.
¬__________
(¬1) وفي فتح القدير 3: 368، والبحر الرائق 3: 267 - 268: يعتبر حال الزَّوج بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها في المال والحسب وعدمهما؛ لأنَّ لهما مدخلاً في غلو المهر ورخصه، وكذا للجمال والعقل والتقوى والسنّ مدخلٌ من جهة الزوج أيضاً، فينبغي اعتبارها في حقّه؛ لأنَّ الشاب يتزوَّج بأرخص من الطاعن في السنّ، وكذا التقي بأرخص من الفاسق.
فإذا لم يوجد مَن يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها، ينظر إلى امرأة تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشرف والرفعة، ويفرض لها مهرها الذي تزوجت به؛ لأنَّه هو مهر مثلها، كما في البحر3: 187.