تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
وليس للمُولى أن يزوِّج المكاتَبَ والمكاتَبةَ بغيرِ رضاهما لخروجِهما عن يدِه على ما نُبَيِّنُه في المكاتَب، ولا يجوز نكاحُهما إلاّ بإذنِ المولى للرِّقّ الثّابت فيهما بالحديث (¬1).
ويملكُ المكاتَبُ تزويج أَمتِه؛ لأنّه من الاكتساب، ولا يَمْلِك تزويجَ العبد؛ لأنّه خُسران لا اكتساب.
ولو زوَّج أَمتَه من عبدِه بغيرِ مهرٍ جازَ، ولا مهرَ لها، وقيل: يجب حقّاً للشَّرع ثمَّ يَسْقُطُ.
قال: (وإذا تَزَوَّجَ العبدُ بإذن مولاه، فالمهرُ دَيْنٌ في رَقبتِهِ يُباع فيه)؛ لأنّه دينٌ واجبٌ في رقبتِه بفعلِه، وقد ظَهَرَ في حقِّ المولى حيث وقع بإذنِه، فيتعلَّق برقبتِه دفعاً للضرَّر عن المرأةِ، كما في ديونِ المأذونِ للتَّجارة.
(والمُدَبَّرُ يَسْعَى)؛ لأنّه لا يجوز بيعُه، فيؤدِّي من كسبِهِ.
وكذلك ولَدُ أمِّ الولدِ من غيرِ سيِّدِها.
قال: (وإذا أُعتقت الأمةُ أو المكاتَبةُ ولها زوجٌ حرٌّ أو عبدٌ، فلها الخِيار)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لبَريرة حين أُعتقت: «ملكت بضعك فاختاري» (¬2)، جَعَل - صلى الله عليه وسلم - العلَّة
¬__________
(¬1) فعن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتَب عبدٌ ما بَقِي عليه من مكاتَبتِه درهمٌ» في سنن أبي داود4: 20، وشرح معاني الآثار3: 111.
(¬2) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها: «خيَّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَريرة من زوجِها فاختارت نفسها» في صحيح البخاري6: 2483.
ويملكُ المكاتَبُ تزويج أَمتِه؛ لأنّه من الاكتساب، ولا يَمْلِك تزويجَ العبد؛ لأنّه خُسران لا اكتساب.
ولو زوَّج أَمتَه من عبدِه بغيرِ مهرٍ جازَ، ولا مهرَ لها، وقيل: يجب حقّاً للشَّرع ثمَّ يَسْقُطُ.
قال: (وإذا تَزَوَّجَ العبدُ بإذن مولاه، فالمهرُ دَيْنٌ في رَقبتِهِ يُباع فيه)؛ لأنّه دينٌ واجبٌ في رقبتِه بفعلِه، وقد ظَهَرَ في حقِّ المولى حيث وقع بإذنِه، فيتعلَّق برقبتِه دفعاً للضرَّر عن المرأةِ، كما في ديونِ المأذونِ للتَّجارة.
(والمُدَبَّرُ يَسْعَى)؛ لأنّه لا يجوز بيعُه، فيؤدِّي من كسبِهِ.
وكذلك ولَدُ أمِّ الولدِ من غيرِ سيِّدِها.
قال: (وإذا أُعتقت الأمةُ أو المكاتَبةُ ولها زوجٌ حرٌّ أو عبدٌ، فلها الخِيار)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لبَريرة حين أُعتقت: «ملكت بضعك فاختاري» (¬2)، جَعَل - صلى الله عليه وسلم - العلَّة
¬__________
(¬1) فعن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتَب عبدٌ ما بَقِي عليه من مكاتَبتِه درهمٌ» في سنن أبي داود4: 20، وشرح معاني الآثار3: 111.
(¬2) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها: «خيَّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَريرة من زوجِها فاختارت نفسها» في صحيح البخاري6: 2483.