تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
وثَمَرةُ الاختلافِ أنّه لو تَزوَّجَ امرأةً نكاحاً فاسداً انتهى الأمر عنده، فليس له أن يتزوَّج أُخرى.
وعندهما: له أن يتزوَّجَ غيرَها نِكاحاً صَحيحاً؛ لأنّ الأوَّلَ لم يدخل تحت الأمر، فيبقى الأمر، وليس له أن يتزوَّج إلاّ امرأةً واحدةً؛ لأنّ الأَمرَ لا يَقْتضي التِّكرارَ إلا أنّ يَقول له: تزوَّج ما شئت، فيجوز له أن يَتَزَوَّجَ ثنتين.
قال: (والإذن في العَزْلِ لمولى الأَمة).
وقالا: إليها؛ لأنّ الوطءَ حقّها، والعَزلُ تنقيصُ له، فيُشترطُ رضاها.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ العزلَ يُخِلُّ بحقِّ المولى، وهو حصولُ الولدِ الذي هو ملكُه، فيُشْترطُ رضاه، بخلاف الحُرّة؛ لأنّ الوَلَدَ والوَطءَ حقُّها.
قال: (وإذا تَزَوَّجَ عبدٌ أو أمةٌ بغير إذن المولى ثمّ أُعتقا نَفَذَ النِّكاح)؛ لأنّهما من أهل العبارة، والتَّوقفُ لحقِّ المولى، وقد زالَ.
(ولا خِيار للأَمة)؛ لأنّه إنّما نَفَذَ بعد العِتق، فصار كأنّها تَزَوَّجت بعد العِتْق.
ولو تزوَّجت ودَخَلَ بها الزَّوج ثمّ أعتقها المولى جازَ النِّكاح؛ لما بيّنّا، والمهرُ للمولى؛ لأنّه استوفى منفعةَ مملوكة المولى، والقياسُ: أن يجب مهر آخر، إلاّ أنّا استحسنا وقُلنا: يجب مهرٌ واحدٌ؛ لأنّ الجَوازَ استندَ إلى أصلِ العَقدِ.
ولو أَعتقها ثمَّ دَخَلَ بها فالمَهْر لها؛ لأنّه استوفى منفعةً مملوكه لها.
وعندهما: له أن يتزوَّجَ غيرَها نِكاحاً صَحيحاً؛ لأنّ الأوَّلَ لم يدخل تحت الأمر، فيبقى الأمر، وليس له أن يتزوَّج إلاّ امرأةً واحدةً؛ لأنّ الأَمرَ لا يَقْتضي التِّكرارَ إلا أنّ يَقول له: تزوَّج ما شئت، فيجوز له أن يَتَزَوَّجَ ثنتين.
قال: (والإذن في العَزْلِ لمولى الأَمة).
وقالا: إليها؛ لأنّ الوطءَ حقّها، والعَزلُ تنقيصُ له، فيُشترطُ رضاها.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: إنّ العزلَ يُخِلُّ بحقِّ المولى، وهو حصولُ الولدِ الذي هو ملكُه، فيُشْترطُ رضاه، بخلاف الحُرّة؛ لأنّ الوَلَدَ والوَطءَ حقُّها.
قال: (وإذا تَزَوَّجَ عبدٌ أو أمةٌ بغير إذن المولى ثمّ أُعتقا نَفَذَ النِّكاح)؛ لأنّهما من أهل العبارة، والتَّوقفُ لحقِّ المولى، وقد زالَ.
(ولا خِيار للأَمة)؛ لأنّه إنّما نَفَذَ بعد العِتق، فصار كأنّها تَزَوَّجت بعد العِتْق.
ولو تزوَّجت ودَخَلَ بها الزَّوج ثمّ أعتقها المولى جازَ النِّكاح؛ لما بيّنّا، والمهرُ للمولى؛ لأنّه استوفى منفعةَ مملوكة المولى، والقياسُ: أن يجب مهر آخر، إلاّ أنّا استحسنا وقُلنا: يجب مهرٌ واحدٌ؛ لأنّ الجَوازَ استندَ إلى أصلِ العَقدِ.
ولو أَعتقها ثمَّ دَخَلَ بها فالمَهْر لها؛ لأنّه استوفى منفعةً مملوكه لها.