تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
فصل [في نكاح الذمة]
(تزوَّج ذميٌّ ذميّةً على أن لا مَهْرَ لها أو على ميتةٍ، وذلك عندهم جائزٌ جازَ ولا مهرَ لها).
وقالا: لها مهرُ مِثْلِها إن مات عنها أو دَخَلَ بها، وإن طَلَّقَها قبل الدُّخول فلها المُتعة؛ لأنّهم التزموا أحكامنا في المعاملات، فصار كالرِّبا.
(تزوَّج ذميٌّ ذميّةً على أن لا مَهْرَ لها أو على ميتةٍ، وذلك عندهم جائزٌ جازَ ولا مهرَ لها).
وقالا: لها مهرُ مِثْلِها إن مات عنها أو دَخَلَ بها، وإن طَلَّقَها قبل الدُّخول فلها المُتعة؛ لأنّهم التزموا أحكامنا في المعاملات، فصار كالرِّبا.