تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
ولو أَسلم الآخر قبل مُضي ثلاثِ حِيض لم تَبِنْ منه.
وإن أَسلم زوجُ الكتابية فلا عَرْضَ ولا فُرقة؛ لأنّه يجوز له نكاحُها ابتداءً، فلأن يَبْقى أَوْلى.
ولو أَسْلَم أحدُ الزَّوجين وهما صبيان عاقلان عُرِض الإسلامُ على الآخر؛ لأنّ الصَّبيَّ يُخاطب بالإسلام حقّاً للعباد، حتى إنّه يؤاخذ بحقوقِ العِباد، فإن أبى فُرِّقَ بينهما استحساناً إيفاءً لحقِّ صاحبِهِ ودَفْعاً للضَّرر عنه.
قال: (وإذا خَرَجَ أحدُ الزَّوجين إلينا مُسلماً وَقَعَت البينونة بينهما، وكذا إن سُبي أحدُهما، ولو سبيا مَعاً لم تقع)، فسَببُ البينونةِ هو التَّباينُ دون السَّبي؛ لأنّ مَصالحَ النِّكاح لا تحصل مع التَّباين حقيقةً وحكماً؛ لأنّ مصالحَه إنّما تَحصل بالاجتماع، والتَّباينُ مانعٌ منه.
أمّا السَّبي فإنّه يقتضي ملك الرَّقبة، وذلك لا يُنافي النِّكاح ابتداءً فكذا بقاءً.
وأمّا المستأمنُ فقصدُه الرُّجوع فلم يوجد تباين الدَّارين حُكْماً.
قال: (وإذا خرجت المرأةُ إلينا مهاجرةً لا عِدّةَ عليها) (¬1).
¬__________
(¬1) والصحيح قوله، واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، كما في
التصحيح ص 89.
وإن أَسلم زوجُ الكتابية فلا عَرْضَ ولا فُرقة؛ لأنّه يجوز له نكاحُها ابتداءً، فلأن يَبْقى أَوْلى.
ولو أَسْلَم أحدُ الزَّوجين وهما صبيان عاقلان عُرِض الإسلامُ على الآخر؛ لأنّ الصَّبيَّ يُخاطب بالإسلام حقّاً للعباد، حتى إنّه يؤاخذ بحقوقِ العِباد، فإن أبى فُرِّقَ بينهما استحساناً إيفاءً لحقِّ صاحبِهِ ودَفْعاً للضَّرر عنه.
قال: (وإذا خَرَجَ أحدُ الزَّوجين إلينا مُسلماً وَقَعَت البينونة بينهما، وكذا إن سُبي أحدُهما، ولو سبيا مَعاً لم تقع)، فسَببُ البينونةِ هو التَّباينُ دون السَّبي؛ لأنّ مَصالحَ النِّكاح لا تحصل مع التَّباين حقيقةً وحكماً؛ لأنّ مصالحَه إنّما تَحصل بالاجتماع، والتَّباينُ مانعٌ منه.
أمّا السَّبي فإنّه يقتضي ملك الرَّقبة، وذلك لا يُنافي النِّكاح ابتداءً فكذا بقاءً.
وأمّا المستأمنُ فقصدُه الرُّجوع فلم يوجد تباين الدَّارين حُكْماً.
قال: (وإذا خرجت المرأةُ إلينا مهاجرةً لا عِدّةَ عليها) (¬1).
¬__________
(¬1) والصحيح قوله، واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، كما في
التصحيح ص 89.