تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
امتنعت عن تسليم المُبدل، فتُمْنَعُ البَدَلَ كما في البيع، وإن كانت مُكرهةً لا يَسْقُطُ.
وفي الصَّغيرةِ لا يَسْقُطُ في الوَجهين جميعاً وإن كان يُجامع مثلُها؛ لأنّه لا اعتبار بفعلِها، حتى لا يَتَعلَّق به شيءٌ من الأحكام، فلا يجبُ عليها حَدٌّ ولا تَعزيرٌ ولا غُسْلٌ ولا مَأثمٌ؛ لعدم الخِطاب، فكذا هذا.
وإن ارتدَّت الصَّغيرةُ سَقَطَ مَهْرُها؛ لأنّه إذا حُكِمَ بردّتِها بَطَلَت محليّةُ النِّكاح فصارت كالكبيرة؛ إذ الكلامُ في التي تَعْقِلُ الإسلام والرِّدّة على ما يأتيك.
وفي الصَّغيرةِ لا يَسْقُطُ في الوَجهين جميعاً وإن كان يُجامع مثلُها؛ لأنّه لا اعتبار بفعلِها، حتى لا يَتَعلَّق به شيءٌ من الأحكام، فلا يجبُ عليها حَدٌّ ولا تَعزيرٌ ولا غُسْلٌ ولا مَأثمٌ؛ لعدم الخِطاب، فكذا هذا.
وإن ارتدَّت الصَّغيرةُ سَقَطَ مَهْرُها؛ لأنّه إذا حُكِمَ بردّتِها بَطَلَت محليّةُ النِّكاح فصارت كالكبيرة؛ إذ الكلامُ في التي تَعْقِلُ الإسلام والرِّدّة على ما يأتيك.