تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب النكاح
وإن كانت بِكراً نظرها النِّساء، فإن قُلن: هي بكرٌ أُجِّل سنةً، وإن قُلن: هي ثيبٌ حَلَف على الوجه الذي بيّنّا.
والمَجبوبُ: وهو الذي قُطِع ذكرُه أصلاً، فإنّه يُفرَّق بينهما للحال؛ لأنّه لا فائدة في التَّأجيل.
والخَصيُّ كالعِنين؛ لأنَّ له آلةً تنتصبُ ويُجامع بها غير أنّه لا يُحبل، وهو الذي سُلَّت أُنثياه، وإذا أُجِّل سَنةً وادَّعى الوُصولَ إليها وأَنكرت، فالحكمُ كما إذا اختلفا قبل التَّأجيل.
وإذا كان زَوْجُ الأَمةِ عِنيناً، فالخيارُ للمُولى كالعَزل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وإذا كانت المرأةُ رَتْقاء فلا ولاية لها في الطَّلب؛ إذ لا حَقَّ لها في الوَطْء.
ولو وطئها الزَّوج مَرّةً واحدةً ثمّ عُنَّ أو جُبَّ فلا طَلَبَ لها ولا خِيار.
والمَجبوبُ: وهو الذي قُطِع ذكرُه أصلاً، فإنّه يُفرَّق بينهما للحال؛ لأنّه لا فائدة في التَّأجيل.
والخَصيُّ كالعِنين؛ لأنَّ له آلةً تنتصبُ ويُجامع بها غير أنّه لا يُحبل، وهو الذي سُلَّت أُنثياه، وإذا أُجِّل سَنةً وادَّعى الوُصولَ إليها وأَنكرت، فالحكمُ كما إذا اختلفا قبل التَّأجيل.
وإذا كان زَوْجُ الأَمةِ عِنيناً، فالخيارُ للمُولى كالعَزل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وإذا كانت المرأةُ رَتْقاء فلا ولاية لها في الطَّلب؛ إذ لا حَقَّ لها في الوَطْء.
ولو وطئها الزَّوج مَرّةً واحدةً ثمّ عُنَّ أو جُبَّ فلا طَلَبَ لها ولا خِيار.