تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وفي الحديثِ: «ما خَلَقَ اللهُ تعالى مُباحاً أَحبُّ إليه من العِتاق، ولا خَلَقَ مُباحاً أَبغض إليه من الطَّلاق» (¬1).
(وهو على ثلاثةِ أَوجهٍ: أَحَسنُ، وحَسَنٌ، وبِدعيٌّ.
فأَحْسَنُه أن يُطلِّقَها واحدةً في طُهْرٍ لا جِماعِ فيه، ويَتْرُكها حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها)؛ لما رُوِي عن إبراهيم النَّخْعيّ - رضي الله عنه -: «أنّ أصحابَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يَسْتَحِبون أن لا يُطَلِّقوا للسُّنَّة إلاّ واحدةً، ثمّ لا يُطَلِّقوا غيرَها حتى تَنْقَضي عِدَّتُها» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا معاذ، ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ... الخ» في سنن الدارقطني 4: 35 وسنن البيهقي الكبير 7: 361 ومصفن عبد الرزاق 6: 390.
وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله يبغض الطلاق ويحبّ العتاق» في الفردوس 5: 37، لكنَّه ضعيف بانقطاعه.
(¬2) فعن إبراهيم، قال: «كان يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، لعله أن يرغب فيها» في مصنف عبد الرزاق 6: 302، ومصنف ابن أبي شيبة 9: 512.
وعن أبي قلابة أنَّه كان يقول في طلاق السُّنة: «أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تبين بها» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 512.
(وهو على ثلاثةِ أَوجهٍ: أَحَسنُ، وحَسَنٌ، وبِدعيٌّ.
فأَحْسَنُه أن يُطلِّقَها واحدةً في طُهْرٍ لا جِماعِ فيه، ويَتْرُكها حتى تَنْقَضِي عِدَّتُها)؛ لما رُوِي عن إبراهيم النَّخْعيّ - رضي الله عنه -: «أنّ أصحابَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يَسْتَحِبون أن لا يُطَلِّقوا للسُّنَّة إلاّ واحدةً، ثمّ لا يُطَلِّقوا غيرَها حتى تَنْقَضي عِدَّتُها» (¬2).
¬__________
(¬1) فعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يا معاذ، ما خلق الله شيئاً أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق ... الخ» في سنن الدارقطني 4: 35 وسنن البيهقي الكبير 7: 361 ومصفن عبد الرزاق 6: 390.
وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله يبغض الطلاق ويحبّ العتاق» في الفردوس 5: 37، لكنَّه ضعيف بانقطاعه.
(¬2) فعن إبراهيم، قال: «كان يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، لعله أن يرغب فيها» في مصنف عبد الرزاق 6: 302، ومصنف ابن أبي شيبة 9: 512.
وعن أبي قلابة أنَّه كان يقول في طلاق السُّنة: «أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى تبين بها» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 512.