تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وفي روايةٍ: «وكان ذلك أحسنُ عندهم من أن يُطلِّق الرَّجل ثلاثاً في ثلاثةِ أطهارٍ»، ولأنّه إذا جامعها لا يُؤمَنُ الحَبَل، وهو لا يَعْلَم به، فإذا ظَهَرَ نَدِمَ، فكان ما ذكرناه أَبْعَدُ من النَّدم، فكان أولى.
وفي التي لا تحيض لصِغَرٍ أو كِبَرٍ يُطلِّقُها أيَّ وقتٍ شاء؛ لعدم ما ذَكَرنا، ولأنّه أُبيح للحاجةِ على ما تَقَدَّمَ، والحاجةُ تَنْدَفِعُ بالواحدةِ.
(وحَسَنُه) طلاقُ السُّنَّة، وهو (أن يُطلِّقَها ثلاثاً في ثلاثةِ أطهار لا جماع فيها)؛ لما رُوي أنّ عبدَ الله بنَ عُمر - رضي الله عنهم - طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما هكذا أمر ربُّك يا ابن عُمر، إنّما أَمرك أن تستقبلَ الطُّهر استقبالاً، فتُطَلِّقُها لكلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقةً» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخروين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمر الله تبارك وتعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطُّهر فتطلق لكل قرء، قال: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال لي: إذا هي طهرت فطَلِّق عند ذلك أو أمسك، فقلت: يا رسول الله أفرأيت لو أني طلَّقُتها ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية» في سنن البيهقي الكبير7: 546، وسنن الدارقطني5: 56.
وفي التي لا تحيض لصِغَرٍ أو كِبَرٍ يُطلِّقُها أيَّ وقتٍ شاء؛ لعدم ما ذَكَرنا، ولأنّه أُبيح للحاجةِ على ما تَقَدَّمَ، والحاجةُ تَنْدَفِعُ بالواحدةِ.
(وحَسَنُه) طلاقُ السُّنَّة، وهو (أن يُطلِّقَها ثلاثاً في ثلاثةِ أطهار لا جماع فيها)؛ لما رُوي أنّ عبدَ الله بنَ عُمر - رضي الله عنهم - طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما هكذا أمر ربُّك يا ابن عُمر، إنّما أَمرك أن تستقبلَ الطُّهر استقبالاً، فتُطَلِّقُها لكلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقةً» (¬1).
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخروين عند القرئين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمر الله تبارك وتعالى، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطُّهر فتطلق لكل قرء، قال: فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فراجعتها ثم قال لي: إذا هي طهرت فطَلِّق عند ذلك أو أمسك، فقلت: يا رسول الله أفرأيت لو أني طلَّقُتها ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية» في سنن البيهقي الكبير7: 546، وسنن الدارقطني5: 56.