أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الصَّلاة

(وإذا خَرَج وقتُ المغرب دخلَ وقتُ العشاء) بلا خلاف.
(وآخره ما لم يطلع الفجر)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وآخرُ وقتِ العشاء ما لم يطلع الفجر» (¬1).
¬__________
(¬1) ذكر مخرجوا الهداية أن الحديث بهذا اللفظ، لم يرد؛ إذ يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن في حديث ابن عباس، وأبي موسى، والخُدْري - رضي الله عنهم -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخّرها إلى ثلث الليل»، وفي حديث أبي هريرة وأنس - رضي الله عنهم -: «أنه أخّرها حتى انتصف الليل»، وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنه أخّرها حتى ذهب ثلثا الليل»، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «أنه أعتم بها حتّى ذهب عامة الليل»، فثبت أنّ الليلَ كلّه وقت لها، ويؤيِّدُه كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشْعَري - رضي الله عنه -: «وَصَلِّ العشاء أيَّ الليل شئت ولا تُغفلها»، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «لا تفوت صلاة حتى يجيء وقت الأخرى»، وفي مسلم عن قَتَادة: «والتفريط أن يؤخّر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى»، يدل على بقاء الأولى إلى أن يدخل وقت الأخرى، كما في فتح باب العناية 1: 190، ونصب الراية 1: 201.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 2817