تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وأمَّا حالةَ الحَيْض؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عُمَر - رضي الله عنهم -: «قد أخطأ السُّنّة» (¬1).
وأمّا الوقوع؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لعُمر - رضي الله عنه -: «مُر ابنك فلَيُراجِعْها»، وكان طَلَّقَها
حالةَ الحَيْض، ولولا الوُقُوع لَمَا راجَعَها (¬2).
وكذلك رُوي أنّ ابنَ عُمر - رضي الله عنهم - قال للنَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «أرأيت لو طَلَّقَها ثلاثاً أكانت تحلُّ لي؟ قال: لا ويكون مَعْصيةً» (¬3).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه - فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»، وعن علقمة بن قيس قال: أتى رجل ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال: إنَّ رجلاً طلق امرأته البارحة مائة قال: «قلتها مرة واحدة؟»، قال: نعم قال: «تريد أن تبين منك امرأتك؟» قال: نعم، قال: هو كما قلت, قال: وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم، قال: «قلتها مرة واحدة؟»، قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، في السنن الكبرى للبيهقي 7: 547 - 548.
وعن واقع بن سحبان، قال: سئل عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس، قال: «أثم بربه، وحرمت عليه امرأته» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 519.
(¬3) سبق تخريجه قبل أسطر عن ابن عمر - رضي الله عنهم - في سنن البيهقي الكبير7: 546.
وأمّا الوقوع؛ فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لعُمر - رضي الله عنه -: «مُر ابنك فلَيُراجِعْها»، وكان طَلَّقَها
حالةَ الحَيْض، ولولا الوُقُوع لَمَا راجَعَها (¬2).
وكذلك رُوي أنّ ابنَ عُمر - رضي الله عنهم - قال للنَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «أرأيت لو طَلَّقَها ثلاثاً أكانت تحلُّ لي؟ قال: لا ويكون مَعْصيةً» (¬3).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه قبل أسطر.
(¬2) فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه - فيمن طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»، وعن علقمة بن قيس قال: أتى رجل ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال: إنَّ رجلاً طلق امرأته البارحة مائة قال: «قلتها مرة واحدة؟»، قال: نعم قال: «تريد أن تبين منك امرأتك؟» قال: نعم، قال: هو كما قلت, قال: وأتاه رجل فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم، قال: «قلتها مرة واحدة؟»، قال: نعم، قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، في السنن الكبرى للبيهقي 7: 547 - 548.
وعن واقع بن سحبان، قال: سئل عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس، قال: «أثم بربه، وحرمت عليه امرأته» في مصنف ابن أبي شيبة 9: 519.
(¬3) سبق تخريجه قبل أسطر عن ابن عمر - رضي الله عنهم - في سنن البيهقي الكبير7: 546.