تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
وروى خالد الحَذَّاء عن أبي قِلابة - رضي الله عنه - أنّه قال: «ما اجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شيءٍ كاجتماعهم على تأخير العصر، والتَّبكير بالمغرب، والتَّنوير بالفجر» (¬1).
والمعتبرُ تغيُّر القرص لا الضُّوء الذي على الحيطان (¬2).
¬__________
(¬1) بيض ابن قطلوبغا هاهنا، فعن إبراهيم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - على شيء من الصَّلاة، كما اجتمعوا على التنوير بالفجر، والتَّبكير بالمغرب، ولم يكونوا على شيءٍ من التَّطوع أشدّ مثابرةً منهم على أربع قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر» في الآثار ص20، وشرح معاني الآثار1: 179، ومصنف ابن أبي شيبة3: 130.
(¬2) اختلفوا في حدّ التغيير، قيل: هو أن يتغيّر الشعاعُ على الحيطان، وقيل: أن تتغير الشمس بصفرة أو حمرة، وقيل: إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه قد تغيرت، وقيل: يوضع طست في أرض مستوية، فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيّرت وإن وقعت في جوفه لم تتغير، وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت، وإلا فلا، قال الزيلعي في التبيين 1: 83: «والصحيح أن يصير القرص بحال لا تحار فيه الأعين، روي ذلك عن الشعبي»، قال الشبلي في حاشيته 1: 83: «قال شمس الأئمة السَّرَخسيّ - رضي الله عنه - أخذنا بقول الشعبي - رضي الله عنه -، وهو اعتبار تغيّر القرص، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - في النوادر؛ لأنّ تغيّر الضوء يحصل بعد الزوال، «كاكي»»، وصحّحه أيضاً الشرنبلالي في المراقي 1: 256.
والمعتبرُ تغيُّر القرص لا الضُّوء الذي على الحيطان (¬2).
¬__________
(¬1) بيض ابن قطلوبغا هاهنا، فعن إبراهيم النخعي قال: «ما اجتمع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - على شيء من الصَّلاة، كما اجتمعوا على التنوير بالفجر، والتَّبكير بالمغرب، ولم يكونوا على شيءٍ من التَّطوع أشدّ مثابرةً منهم على أربع قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر» في الآثار ص20، وشرح معاني الآثار1: 179، ومصنف ابن أبي شيبة3: 130.
(¬2) اختلفوا في حدّ التغيير، قيل: هو أن يتغيّر الشعاعُ على الحيطان، وقيل: أن تتغير الشمس بصفرة أو حمرة، وقيل: إذا بقي مقدار رمح لم تتغير ودونه قد تغيرت، وقيل: يوضع طست في أرض مستوية، فإن ارتفعت الشمس على جوانبه فقد تغيّرت وإن وقعت في جوفه لم تتغير، وقيل: إن كان يمكن النظر إلى القرص من غير كلفة ومشقة فقد تغيرت، وإلا فلا، قال الزيلعي في التبيين 1: 83: «والصحيح أن يصير القرص بحال لا تحار فيه الأعين، روي ذلك عن الشعبي»، قال الشبلي في حاشيته 1: 83: «قال شمس الأئمة السَّرَخسيّ - رضي الله عنه - أخذنا بقول الشعبي - رضي الله عنه -، وهو اعتبار تغيّر القرص، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - في النوادر؛ لأنّ تغيّر الضوء يحصل بعد الزوال، «كاكي»»، وصحّحه أيضاً الشرنبلالي في المراقي 1: 256.