تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
3.وحالةُ غَضَبٍ.
أمّا حالةُ الرِّضا: فلا يَقَعُ الطَّلاقُ بشيءٍ من ذلك إلا بالنيَّة؛ لما تقدَّم، والقولُ قولُ الزَّوج في عدمِ النِّيّةِ؛ لأنّه لا يَطَّلِعُ غيرُه عليه، والحالُ لا يَدُلُّ عليه.
وفي حال مذاكرة الطلاق: يَقَعُ الطَّلاقُ قَضاءً ولا يُصدَّقُ على عدمِهِ إلاّ فيما يَصْلُحُ جَواباً ورَدّاً؛ لأنّه يحتملُ الرَّدَّ، وهو الأدنى فيُصَدَّقُ فيه.
وفي حالةِ الغَضَبِ: يُصدَّقُ إلا فيما يَصْلُحُ جَواباً لا غير؛ لأنّه يَصْلُحُ للطَّلاق الذي يدلُّ عليه الغَضَبُ، فيُجْعَلُ طَلاقاً.
قال: (ولو قال لها: اختاري يَنْوي الطَّلاق فلها أن تُطلِّقَ نفسَها في مجلسِ عِلْمِها)، فإن كانت حاضرةً فبسماعها، وإن كانت غائبةً فبالإخبار؛ لأنّ المُخيَّرةَ لها المجلسُ بإجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - (¬1)، ولأنّه مَلَّكَها فعل الاختيار، والتَّمليكاتُ تَقْتَضي جَواباً في المَجلسِ كالبيعِ والهِبةِ ونحوِهما.
¬__________
(¬1) فعن عمر وعثمان - رضي الله عنهم - قالا: «أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها» في معرفة السنن11: 56، ومصنف ابن أبي شيبة9: 587.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل، فقام قبل أن يقضي في ذلك شيئاً، فلا أمر له» في مصنف ابن أبي شيبة9: 588.
وعن جابر - رضي الله عنه -: «إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها» في مصنف ابن أبي شيبة9: 588.
وعن إبراهيم قال: «إذا خير الرجل امرأته، فإن اختارت، وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت» في مصنف ابن أبي شيبة9: 588.
وعن مجاهد، قال: «إذا قامت من مجلسها فلا شيء» في مصنف ابن أبي شيبة9: 588.
أمّا حالةُ الرِّضا: فلا يَقَعُ الطَّلاقُ بشيءٍ من ذلك إلا بالنيَّة؛ لما تقدَّم، والقولُ قولُ الزَّوج في عدمِ النِّيّةِ؛ لأنّه لا يَطَّلِعُ غيرُه عليه، والحالُ لا يَدُلُّ عليه.
وفي حال مذاكرة الطلاق: يَقَعُ الطَّلاقُ قَضاءً ولا يُصدَّقُ على عدمِهِ إلاّ فيما يَصْلُحُ جَواباً ورَدّاً؛ لأنّه يحتملُ الرَّدَّ، وهو الأدنى فيُصَدَّقُ فيه.
وفي حالةِ الغَضَبِ: يُصدَّقُ إلا فيما يَصْلُحُ جَواباً لا غير؛ لأنّه يَصْلُحُ للطَّلاق الذي يدلُّ عليه الغَضَبُ، فيُجْعَلُ طَلاقاً.
قال: (ولو قال لها: اختاري يَنْوي الطَّلاق فلها أن تُطلِّقَ نفسَها في مجلسِ عِلْمِها)، فإن كانت حاضرةً فبسماعها، وإن كانت غائبةً فبالإخبار؛ لأنّ المُخيَّرةَ لها المجلسُ بإجماع الصَّحابة - رضي الله عنهم - (¬1)، ولأنّه مَلَّكَها فعل الاختيار، والتَّمليكاتُ تَقْتَضي جَواباً في المَجلسِ كالبيعِ والهِبةِ ونحوِهما.
¬__________
(¬1) فعن عمر وعثمان - رضي الله عنهم - قالا: «أيما رجل ملك امرأته أمرها فافترقا في ذلك المجلس لم يحدث فيه شيئاً فأمرها إلى زوجها» في معرفة السنن11: 56، ومصنف ابن أبي شيبة9: 587.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل، فقام قبل أن يقضي في ذلك شيئاً، فلا أمر له» في مصنف ابن أبي شيبة9: 588.
وعن جابر - رضي الله عنه -: «إذا خير الرجل امرأته، فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار لها» في مصنف ابن أبي شيبة9: 588.
وعن إبراهيم قال: «إذا خير الرجل امرأته، فإن اختارت، وإلا فليس لها أن تختار كلما شاءت» في مصنف ابن أبي شيبة9: 588.
وعن مجاهد، قال: «إذا قامت من مجلسها فلا شيء» في مصنف ابن أبي شيبة9: 588.