تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو قال: إن شِئْتِ فقالت: أَحْببتُ لا يَقَعُ.
والفرق أنّ المشيئةَ إرادةٌ وإيجابٌ، وفيها معنى المَحبة وزيادةٌ، فقد وُجِدَ
الشَّرْطُ في الأُوْلى وزيادةٌ، والمَحبّةُ ليس فيها إيجابٌ، فلم يوجد في المَسألةِ الثّانيةِ المشيئةُ بتلك الصِّفةِ فلم يوجد الشَّرْطُ.
(ولو قال لها: طَلِّقي نفسَك كلَّما شِئْتِ فلها أن تُفَرِّقَ الثَّلاث)؛ لأنّ كلَّما تَقْتَضي تكرارَ الفِعْل، ويَقْتَصِرُ على المملوكِ من الطَّلاقِ في النِّكاح القائم، حتى لو طَلَّقَها ثلاثاً وعادَت إليه بعد زوجٍ آخر لا تَمْلِكُ التَّطليقَ.
(وليس لها أن تجمعَها)؛ لأنّها تُوجِبُ عُمُومَ الانفرادِ لا عُمُوم الاجتماع.
وقال زُفرُ - رضي الله عنه -: لا يَقْتَصِرُ على المملوكِ في النِّكاح، حتى كان لها أن تطلقَ نفسَها بعد زوج آخر عَمَلاً بحقيقةِ كلمةِ: «كلّما».
ولنا: أنّه تمليكٌ، فلا يَصِحُّ إلا فيما هو في ملكِه، ولا يملكُ أكثر من الثّلاث.
وعلى هذا الإيلاء: إذا وَقَعَ به ثلاثُ طلقات، ثمّ عادَت إليه لا يعودُ الإيلاء عندنا، وعنده يَعود.
(ولو قال: طَلِّقِي نفسَك ثلاثاً فَطَلَّقَت واحدةً، فهي واحدةٌ)؛ لأنّها أَوْقَعَتْ بعضَ ما مَلَكَتْ.
(ولو قال: واحدةً فَطَلَّقَت ثَلاثاً لم يَقَعْ شيءٌ) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
والفرق أنّ المشيئةَ إرادةٌ وإيجابٌ، وفيها معنى المَحبة وزيادةٌ، فقد وُجِدَ
الشَّرْطُ في الأُوْلى وزيادةٌ، والمَحبّةُ ليس فيها إيجابٌ، فلم يوجد في المَسألةِ الثّانيةِ المشيئةُ بتلك الصِّفةِ فلم يوجد الشَّرْطُ.
(ولو قال لها: طَلِّقي نفسَك كلَّما شِئْتِ فلها أن تُفَرِّقَ الثَّلاث)؛ لأنّ كلَّما تَقْتَضي تكرارَ الفِعْل، ويَقْتَصِرُ على المملوكِ من الطَّلاقِ في النِّكاح القائم، حتى لو طَلَّقَها ثلاثاً وعادَت إليه بعد زوجٍ آخر لا تَمْلِكُ التَّطليقَ.
(وليس لها أن تجمعَها)؛ لأنّها تُوجِبُ عُمُومَ الانفرادِ لا عُمُوم الاجتماع.
وقال زُفرُ - رضي الله عنه -: لا يَقْتَصِرُ على المملوكِ في النِّكاح، حتى كان لها أن تطلقَ نفسَها بعد زوج آخر عَمَلاً بحقيقةِ كلمةِ: «كلّما».
ولنا: أنّه تمليكٌ، فلا يَصِحُّ إلا فيما هو في ملكِه، ولا يملكُ أكثر من الثّلاث.
وعلى هذا الإيلاء: إذا وَقَعَ به ثلاثُ طلقات، ثمّ عادَت إليه لا يعودُ الإيلاء عندنا، وعنده يَعود.
(ولو قال: طَلِّقِي نفسَك ثلاثاً فَطَلَّقَت واحدةً، فهي واحدةٌ)؛ لأنّها أَوْقَعَتْ بعضَ ما مَلَكَتْ.
(ولو قال: واحدةً فَطَلَّقَت ثَلاثاً لم يَقَعْ شيءٌ) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.