تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
قال: (ولو قال: إن ولدتِ غُلاماً فأنتِ طالقٌ واحدةً، وإن ولدت جاريةً فَثِنْتَين فولدتُهما ولا يُدْرَى أيُّهما أوّلاً طَلُقَت واحدةً، وفي التَّنزُّه ثِنْتين)؛ لأنّ الواحدةَ مُتيقّنةٌ، وفي الثَّانية شَكٌّ فلا يَقَعُ في القَضاء، والأَحوطُ أن يأخذَ بوقوع الثِّنتين.
وانقضت العِدّةُ بيقين؛ لأنّ الطَّلاقَ وَقَع بالولدِ الأَوَّل وانقضت العِدَّة بالثّاني.
قال: (ولو قال لها: إن جامعتُك فأنتِ طالقٌ ثَلاثاً فأَوْلجَه ولبثَ ساعةً فلا شيءَ عليه، وإن نَزَعَه ثمّ أَوْلَجَه فعليه مهرٌ، ولو كان الطَّلاقُ رجعيّاً تحصَّل المُراجعةُ بالإيلاجِ الثَّاني).
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه يجب المهرُ باللُّبث في الثَّلاثِ، ويَصيرُ مُراجعاً به في الواحدةِ؛ لوجودِ الجماعِ بالدَّوام عليه، إلاّ أنّه لا يجب الحدُّ للاتحاد.
ولهما: أنَّ الجماعَ إدخالُ الفَرج ولا دوام للادخال، أمّا إذا أَخرَجَ ثمّ أَدخَلَ فقد وُجِد الادخال بعد الطَّلاق، ولم يجب الحدُّ؛ لشُبهةِ الاتحاد من حيث المجلس والمقصود، وإذا لم يجب الحدُّ يجب العُقر (¬1)؛ لأنّ الوَطءَ لا يخلو عن أحدِهما.
¬__________
(¬1) العُقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، كما في المغرب ص323.
وانقضت العِدّةُ بيقين؛ لأنّ الطَّلاقَ وَقَع بالولدِ الأَوَّل وانقضت العِدَّة بالثّاني.
قال: (ولو قال لها: إن جامعتُك فأنتِ طالقٌ ثَلاثاً فأَوْلجَه ولبثَ ساعةً فلا شيءَ عليه، وإن نَزَعَه ثمّ أَوْلَجَه فعليه مهرٌ، ولو كان الطَّلاقُ رجعيّاً تحصَّل المُراجعةُ بالإيلاجِ الثَّاني).
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه يجب المهرُ باللُّبث في الثَّلاثِ، ويَصيرُ مُراجعاً به في الواحدةِ؛ لوجودِ الجماعِ بالدَّوام عليه، إلاّ أنّه لا يجب الحدُّ للاتحاد.
ولهما: أنَّ الجماعَ إدخالُ الفَرج ولا دوام للادخال، أمّا إذا أَخرَجَ ثمّ أَدخَلَ فقد وُجِد الادخال بعد الطَّلاق، ولم يجب الحدُّ؛ لشُبهةِ الاتحاد من حيث المجلس والمقصود، وإذا لم يجب الحدُّ يجب العُقر (¬1)؛ لأنّ الوَطءَ لا يخلو عن أحدِهما.
¬__________
(¬1) العُقر: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة، كما في المغرب ص323.