تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
فصلٌ [في الاستثناء]
(ولو قال لها: أنتِ طالقٌ إن شاءَ الله، أو ما شاءَ الله، أو ما لم يشأ الله، أو إلا أن يشاءَ اللهُ لا يَقَعُ شيءٌ إن وَصَلَ) (¬1).
¬__________
(¬1) شروط صحة التعليق:
أولاً: أن لا يعلقه على المشيئة الإلهية، كما إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله، فلا يقع الطلاق، ولأنَّ مشيئةَ الله تعالى لا يطّلع عليها أحد، فكان إعداماً للجزاء.
ثانياً: أن تتَّصل جملة فعل الشرط وجملة الجواب، فإن فَصَلَ بينهما: كما إذا قال رجل لزوجته: أنت طالق، وسكت، وبعد ذلك قال لها: إن كلمت فلاناً، إلا أن يكون سكوته لعذر، كما إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر على الإتيان بقوله: إن دخلت الدار، وبعد زوال العذر أتى به فوراً، صحّ التعليق.
ثالثاً: أن تكون المرأة محلاً للطلاق، بأن يكون عقد الزواج قائماً، ولم يحصل طلاق أصلاً، أو حصل طلاق رجعيّ، أو بائن بينونة صغرى، وكانت المرأةُ في العدّة.
رابعاً: أن يضيف الطلاق إلى سبب الملك، وهو التزوج إن لم تكن المرأة محلاً للطلاق وقت التعليق، بأن كانت غيرَ معقود عليها؛ لأنَّه وإن كان لا يملك إيقاع الطلاق حالاً إلاَّ أنَّه أضافه إلى سبب ملكه، وهو التزوج، فيصحّ التعليق، ويلزم حكمه، فمتى وُجِدَ مدلول فعل الشرط وقع الطلاق، كما في سبل الوفاق ص285.
(ولو قال لها: أنتِ طالقٌ إن شاءَ الله، أو ما شاءَ الله، أو ما لم يشأ الله، أو إلا أن يشاءَ اللهُ لا يَقَعُ شيءٌ إن وَصَلَ) (¬1).
¬__________
(¬1) شروط صحة التعليق:
أولاً: أن لا يعلقه على المشيئة الإلهية، كما إذا قال رجل لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء الله، فلا يقع الطلاق، ولأنَّ مشيئةَ الله تعالى لا يطّلع عليها أحد، فكان إعداماً للجزاء.
ثانياً: أن تتَّصل جملة فعل الشرط وجملة الجواب، فإن فَصَلَ بينهما: كما إذا قال رجل لزوجته: أنت طالق، وسكت، وبعد ذلك قال لها: إن كلمت فلاناً، إلا أن يكون سكوته لعذر، كما إذا أخذه السعال أو العطاس أو أمسك أحد فمه فلم يقدر على الإتيان بقوله: إن دخلت الدار، وبعد زوال العذر أتى به فوراً، صحّ التعليق.
ثالثاً: أن تكون المرأة محلاً للطلاق، بأن يكون عقد الزواج قائماً، ولم يحصل طلاق أصلاً، أو حصل طلاق رجعيّ، أو بائن بينونة صغرى، وكانت المرأةُ في العدّة.
رابعاً: أن يضيف الطلاق إلى سبب الملك، وهو التزوج إن لم تكن المرأة محلاً للطلاق وقت التعليق، بأن كانت غيرَ معقود عليها؛ لأنَّه وإن كان لا يملك إيقاع الطلاق حالاً إلاَّ أنَّه أضافه إلى سبب ملكه، وهو التزوج، فيصحّ التعليق، ويلزم حكمه، فمتى وُجِدَ مدلول فعل الشرط وقع الطلاق، كما في سبل الوفاق ص285.