تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً وقع ثلاثاً عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعلى قياسِ قولهما تقعُ واحدةٌ (¬1) بناءً على ما تقدَّم.
(ولو قال: أنت طالقٌ ثَلاثاً إلاّ واحدةً وواحدةً وواحدةً بَطَلَ الاستثناءُ)؛ لأنّه استثنى الكلَّ.
(ولو قال: أنت طالقٌ عَشرةً إلاّ تسعةً وَقَعَت واحدةً.
ولو قال: إلاّ ثمانيةً فثِنتان).
وأصلُه: أنّه إذا أَوْقَعَ أَكثر من الثَّلاثِ، ثمّ استثنى، والكلامُ كلُّه صحيحٌ، فالاستثناءُ عاملٌ في جملةِ الكلام، ولا يكون مُستثنياً من جملةِ الثَّلاث التي يصحُّ وقوعُها، فيقع الاستثناءُ من جملةِ الكلام، ويَقَعُ ما بَقِي إن كان ثلاثاً أو أَقلّ؛ لأنّ الاستثناءَ يَتبَعُ اللَّفظَ ولا يَتْبَعُ الحُكْم، والجملةُ المتلفَّظُ بها جملةٌ واحدةٌ، فيَدْخُلُ الاستثناءُ عليها، فيَسْقُطُ ما تَضَمَّنَه الاستثناءُ، وتَقَعُ بقيّة الجملةِ إن كان ممَّا يَصِحُّ وقوعُه.
¬__________
(¬1) هذه محل نظر، ففي عامة الكتب اثنتين، ففي المنتقى: طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث عند أبي حنيفة وزفر - رضي الله عنهم -؛ لأنه يصير قوله: وثلاثاً فاصلاً لغواً، فاستثنى الأكثر فيقع الكل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يقع ثنتان وهو الظاهر من قول محمد - رضي الله عنه - كأنه قال: ستا إلا أربعا، كما في فتح القدير4: 144، ورد المحتار3: 374.
(ولو قال: أنت طالقٌ ثَلاثاً إلاّ واحدةً وواحدةً وواحدةً بَطَلَ الاستثناءُ)؛ لأنّه استثنى الكلَّ.
(ولو قال: أنت طالقٌ عَشرةً إلاّ تسعةً وَقَعَت واحدةً.
ولو قال: إلاّ ثمانيةً فثِنتان).
وأصلُه: أنّه إذا أَوْقَعَ أَكثر من الثَّلاثِ، ثمّ استثنى، والكلامُ كلُّه صحيحٌ، فالاستثناءُ عاملٌ في جملةِ الكلام، ولا يكون مُستثنياً من جملةِ الثَّلاث التي يصحُّ وقوعُها، فيقع الاستثناءُ من جملةِ الكلام، ويَقَعُ ما بَقِي إن كان ثلاثاً أو أَقلّ؛ لأنّ الاستثناءَ يَتبَعُ اللَّفظَ ولا يَتْبَعُ الحُكْم، والجملةُ المتلفَّظُ بها جملةٌ واحدةٌ، فيَدْخُلُ الاستثناءُ عليها، فيَسْقُطُ ما تَضَمَّنَه الاستثناءُ، وتَقَعُ بقيّة الجملةِ إن كان ممَّا يَصِحُّ وقوعُه.
¬__________
(¬1) هذه محل نظر، ففي عامة الكتب اثنتين، ففي المنتقى: طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث عند أبي حنيفة وزفر - رضي الله عنهم -؛ لأنه يصير قوله: وثلاثاً فاصلاً لغواً، فاستثنى الأكثر فيقع الكل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يقع ثنتان وهو الظاهر من قول محمد - رضي الله عنه - كأنه قال: ستا إلا أربعا، كما في فتح القدير4: 144، ورد المحتار3: 374.