تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ومَن قُدِّمَ للقِصاص والرَّجم أو بارَزَ رَجُلاً أو انكسرت السَّفينة، وبَقِي على لوحٍ أو وَقَعَ في فَمِ سَبُع كالمريضِ.
وكذلك المرأةُ إذا ضَرَبها الطَّلْقُ.
أمّا المُقْعَدُ والمَفْلُوجُ ومَن في مَعناه كالصَّحيح.
وإذا كان أَحَدُ الزَّوجين ممَّن لا يَرِثُ الآخر كالعبدِ والمكاتَبِ مع الحُرّةِ، والحرّةُ الكتابيّة مع المسلم، فطلَّقها ثلاثاً في مرضِهِ، ثمّ صار في حال يتوارثان لو لم يَقَعْ الطَّلاق لا تَرِثه؛ لأنّه لم يَتَعَلَّقْ حقُّها بمالِهِ حالةَ الطَّلاق، فلم يكن فارّاً، فلا يُتَّهَمُ.
(ولو عَلَّقَ طلاقَ امرأتِهِ بفعلِه وفَعَلَه في المَرَض وَرِثَت) سواءٌ كان التَّعليقُ في الصَّحّةِ أو المَرَضِ؛ لأنّه قَصَدَ إضرارَها، حيث باشرَ شَرْطَ الحِنْثِ
في المَرَض، وسواء كان له بُدّ من الفِعْل أو لم يكن.
أمّا إذا كان فظاهرٌ.
وأمَّا إذا لم يكن، فلأنّ له بُدّاً من التَّعليق، فكان مُضافاً إليه.
(وإن عَلَّقه بفعل أَجنبيّ أو بمجيء الوقتِ في المرض، مثل قوله: إذا جاء رأسُ الشَّهر فأنت طالقٌ، أو إن دَخَلَ فلانٌ الدَّار أو صَلَّى الظُّهر فأنت طالقٌ، فإن كان التَّعليقُ والشَّرطُ في المرض وَرِثَت)؛ لأنّه قَصَدَ إضرارَها بمباشرةِ التَّعليق في المرضِ حال تعلُّق حقِّها بمالِهِ.
وكذلك المرأةُ إذا ضَرَبها الطَّلْقُ.
أمّا المُقْعَدُ والمَفْلُوجُ ومَن في مَعناه كالصَّحيح.
وإذا كان أَحَدُ الزَّوجين ممَّن لا يَرِثُ الآخر كالعبدِ والمكاتَبِ مع الحُرّةِ، والحرّةُ الكتابيّة مع المسلم، فطلَّقها ثلاثاً في مرضِهِ، ثمّ صار في حال يتوارثان لو لم يَقَعْ الطَّلاق لا تَرِثه؛ لأنّه لم يَتَعَلَّقْ حقُّها بمالِهِ حالةَ الطَّلاق، فلم يكن فارّاً، فلا يُتَّهَمُ.
(ولو عَلَّقَ طلاقَ امرأتِهِ بفعلِه وفَعَلَه في المَرَض وَرِثَت) سواءٌ كان التَّعليقُ في الصَّحّةِ أو المَرَضِ؛ لأنّه قَصَدَ إضرارَها، حيث باشرَ شَرْطَ الحِنْثِ
في المَرَض، وسواء كان له بُدّ من الفِعْل أو لم يكن.
أمّا إذا كان فظاهرٌ.
وأمَّا إذا لم يكن، فلأنّ له بُدّاً من التَّعليق، فكان مُضافاً إليه.
(وإن عَلَّقه بفعل أَجنبيّ أو بمجيء الوقتِ في المرض، مثل قوله: إذا جاء رأسُ الشَّهر فأنت طالقٌ، أو إن دَخَلَ فلانٌ الدَّار أو صَلَّى الظُّهر فأنت طالقٌ، فإن كان التَّعليقُ والشَّرطُ في المرض وَرِثَت)؛ لأنّه قَصَدَ إضرارَها بمباشرةِ التَّعليق في المرضِ حال تعلُّق حقِّها بمالِهِ.