تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
فصل
(لا تجوز الصَّلاةُ (¬1)، وسجدةُ التَّلاوة (¬2)، وصلاةُ الجَنازة (¬3) عند طُلُوع الشَّمس وزوالها وغروبها)؛ لحديث عُقبة بن عامر الجُهنيّ - رضي الله عنه -، قال: «ثلاثةُ أوقات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُصلِّي فيها، وأن نقبرَ فيها موتانا: عند طُلُوع الشَّمس حتى ترتفعَ، وعند زوالها حتى تزولَ، وحين تَضَيَّفُ للغُروب حتى تَغْرُبَ» (¬4).
¬__________
(¬1) أي سواء كان فرضاً أو نفلاً، إلا ما وجب ناقصاً، كما في عصر يومه فلا يُمنع عصرُ يومه، ولا يكره الأداء في وقت الغروب؛ لأنه أداها كما وجبت؛ لأن سبب الوجوب آخر الوقت إن لم يؤد قبله، وإلا فالجزء المتصل بالأداء فأداها كما وجبت فلا يكره فعلها فيه، وإنما يكره تأخيرها إليه، كما في تبيين الحقائق 1: 85 - 86.
(¬2) أي ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص، وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير كراهة، لكن الأفضل تأخيرها؛ ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف صلاة العصر، كما في تبيين الحقائق 1: 85.
(¬3) أي ما حضرت قبل هذه الأوقات، فإن حضرت فيها جازت من غير كراهة؛ لأنها أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه، كما في الوقاية ص137، فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت» في سنن ابن ماجة 1: 476، وسنن الترمذي 3: 387، وقال: غريب وما أرى إسناده بمتصل.
(¬4) فعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) في صحيح مسلم 1: 568.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب» في صحيح البخاري 1: 211.
(لا تجوز الصَّلاةُ (¬1)، وسجدةُ التَّلاوة (¬2)، وصلاةُ الجَنازة (¬3) عند طُلُوع الشَّمس وزوالها وغروبها)؛ لحديث عُقبة بن عامر الجُهنيّ - رضي الله عنه -، قال: «ثلاثةُ أوقات نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نُصلِّي فيها، وأن نقبرَ فيها موتانا: عند طُلُوع الشَّمس حتى ترتفعَ، وعند زوالها حتى تزولَ، وحين تَضَيَّفُ للغُروب حتى تَغْرُبَ» (¬4).
¬__________
(¬1) أي سواء كان فرضاً أو نفلاً، إلا ما وجب ناقصاً، كما في عصر يومه فلا يُمنع عصرُ يومه، ولا يكره الأداء في وقت الغروب؛ لأنه أداها كما وجبت؛ لأن سبب الوجوب آخر الوقت إن لم يؤد قبله، وإلا فالجزء المتصل بالأداء فأداها كما وجبت فلا يكره فعلها فيه، وإنما يكره تأخيرها إليه، كما في تبيين الحقائق 1: 85 - 86.
(¬2) أي ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدّى بالناقص، وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أداؤها فيها من غير كراهة، لكن الأفضل تأخيرها؛ ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف صلاة العصر، كما في تبيين الحقائق 1: 85.
(¬3) أي ما حضرت قبل هذه الأوقات، فإن حضرت فيها جازت من غير كراهة؛ لأنها أديت كما وجبت؛ إذ الوجوب بالحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروه، كما في الوقاية ص137، فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تؤخروا الجنازة إذا حضرت» في سنن ابن ماجة 1: 476، وسنن الترمذي 3: 387، وقال: غريب وما أرى إسناده بمتصل.
(¬4) فعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه -، قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب) في صحيح مسلم 1: 568.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب» في صحيح البخاري 1: 211.