تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
والخلوةُ ليست برجعةٍ؛ لأنّه لم يوجد ما يدلُّ على الرَّجعة لا قَوْلاً ولا فِعْلاً.
ولا يَصِحُّ تَعْليقُ الرَّجعةِ بالشَّرْطِ؛ لأنّه اسْتِدْراكٌ فلا يَصِحُّ بالتَّعليقِ كإسقاطِ الخِيار.
ولو قال لها: أنت عندي كما كُنْتِ أو أنت امرأتي ونَوَى الرَّجعة صَحَّ وإلاّ فلا.
ويُسْتَحَبُّ أن يُعْلِمَها بالرَّجعةِ؛ لتتخلَّص من قيدِ العِدّة، وإن لم يُعْلِمْها جاز.
وليس له أن يُسافرَ بها حتى يُشْهِدَ على رجعتِها؛ لأنّه لا يجوزُ للمُعْتَدّةِ الخروجُ من منزلها، فإذا راجعَها لم تَبْقَ معتدّةً، فيجوز لها الخروجُ، وإليه الإشارةُ بقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
قال: (ويُسْتَحَبُّ أن يشهدَ على الرَّجعةِ)؛ لأنّ النُّصوصَ الدَّالة على الرَّجعةِ خاليةٌ عن قيدِ الشَّهادة، ولما تقدَّم أنَّها استدامةٌ للنِّكاح، والشَّهادةُ ليست بشَرْطٍ حالةَ الاستدامةِ، وإنّما استحببناه تَحَرُّزاً عن التَّجاحُد، وهو مَحْمَلُ قوله تعالى عَقِيب ذِكْرِ الرَّجعةِ والطَّلاقِ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2]، وهكذا هو مَحْمُولٌ في الطَّلاق أيضاً توفيقاً بينه وبين النُّصوص الدَّالةِ على جَواز الرَّجعةِ ووقوع الطَّلاقِ الخاليةِ عن قَيْدِ الإشهادِ.
ولا يَصِحُّ تَعْليقُ الرَّجعةِ بالشَّرْطِ؛ لأنّه اسْتِدْراكٌ فلا يَصِحُّ بالتَّعليقِ كإسقاطِ الخِيار.
ولو قال لها: أنت عندي كما كُنْتِ أو أنت امرأتي ونَوَى الرَّجعة صَحَّ وإلاّ فلا.
ويُسْتَحَبُّ أن يُعْلِمَها بالرَّجعةِ؛ لتتخلَّص من قيدِ العِدّة، وإن لم يُعْلِمْها جاز.
وليس له أن يُسافرَ بها حتى يُشْهِدَ على رجعتِها؛ لأنّه لا يجوزُ للمُعْتَدّةِ الخروجُ من منزلها، فإذا راجعَها لم تَبْقَ معتدّةً، فيجوز لها الخروجُ، وإليه الإشارةُ بقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
قال: (ويُسْتَحَبُّ أن يشهدَ على الرَّجعةِ)؛ لأنّ النُّصوصَ الدَّالة على الرَّجعةِ خاليةٌ عن قيدِ الشَّهادة، ولما تقدَّم أنَّها استدامةٌ للنِّكاح، والشَّهادةُ ليست بشَرْطٍ حالةَ الاستدامةِ، وإنّما استحببناه تَحَرُّزاً عن التَّجاحُد، وهو مَحْمَلُ قوله تعالى عَقِيب ذِكْرِ الرَّجعةِ والطَّلاقِ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2]، وهكذا هو مَحْمُولٌ في الطَّلاق أيضاً توفيقاً بينه وبين النُّصوص الدَّالةِ على جَواز الرَّجعةِ ووقوع الطَّلاقِ الخاليةِ عن قَيْدِ الإشهادِ.