اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

قال: (وإذا قال زوجُ الأمة: راجعتُها في العِدّةِ وصدَّقَه المولى وكذَّبته الأَمةُ أو بالعكس فلا رجعةَ).
وقالا: إذا صَدَّقه المولى صَحَّت الرَّجعة؛ لأنَّه أقرَّ له بما هو خالصٌ حقِّه، فصار كما إذا أَقرَّ عليها بالنِّكاح.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ القولَ قولُها في العِدّة، والرَّجعةُ تنبني عليها.
وأمّا إذا كذَّبه المولى وصَدَّقته فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - روايتان، والفرقُ على إحدى الرِّوايتين: أنَّ العدَّة مُنْقضيةٌ في الحال، وصار ملك المتعةِ للمولى، فلا تَمْلِكُ إبطاله.
قال: (وإذا انقطع الدَّم في الحيضةِ الثَّالثة لعشرةِ أيّام انقطعت الرَّجعة وإن لم تَغْتَسل)؛ لأنّها خَرَجَت من الحيضةِ الثَّالثة فقد انقضت العدّة.
(وإن انقطع لأقلّ من عشرةِ أيّام لم تنقطع حتى تَغْتَسلَ، أو يَمْضِي عليها وقتُ صلاةٍ، أو تتيمَّمَ وتُصلِّي) (¬1)؛ لاحتمال عَوْد الدَّم، فلا بُدّ من دخولِها في حكم الطَّاهرات، وذلك بالغُسل أو بمضي وقت صلاة؛ لأنّها تصيرُ مخاطبةً بها، وهو من أحكام الطَّاهرات.
¬__________
(¬1) يشير إلى أنَّها لا تنقطع حتى تفرغ مِنَ الصلاة، وهو الصحيح، كما في الفتح عن المبسوط، وصححه في التبيين، وشرح المجمع، وفي الجوهرة: تصحيح خلاف هذا، ونصّه: صحح في الفتاوى أنَّها تنقطع بالشروع، كما في الشرنبلالية1: 385.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 2817