اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

ولو حَلَفَ لا يَقْرُبُ زوجتَه وأمتَه، أو زوجتَه وأجنبيّة لا يصير مولياً ما لم يَقْرَبْ الأجنبيةَ أو أَمتَه، فإذا قَرِبَها صار مولياً؛ لأنّه لا يُمكنه قُرْبانُها بعد ذلك إلا بالكفّارةِ.
ولو قال لهما: لا أَقْرَبُ إحداكما لا يكون مولياً (¬1) كما إذا قال لزوجتِهِ وأمتِهِ: إحداكُما طالقٌ، فإن قَرُبَ إحداهما لزمته الكَفّارة للحِنْثِ.
ولو قال لهما: لا أقرب واحدةً منكما كان مولياً من امرأته؛ لأنّ النَّكرةَ في النَّفي تَعُمُّ، ولو قَرُب واحدةً منهما حنث.
ولو قال: أنت عليَّ مثلَ امرأةِ فلان، وقد كان فلانٌ آلى من امرأتِهِ، فإن نَوَى الإيلاءَ كان مولياً وإلا فلا.
ولو قال: أنتِ عَليَّ كالميتةِ ونَوَى اليَمين يكون مولياً؛ لأنّه بمنزلة الكِنايةِ.
ولو آلى من امرأتِهِ ثمّ قال لأُخرى: أَشْركتُك في إيلاء هذه لا يصير مولياً، بخلاف الطَّلاق والظِّهار؛ لأنّه لو اشتركا في الإيلاءِ يَتَغَيَّرُ حكمُ الإيلاء، وهو لزوم الكفّارة بقُربان الأُولى وحدَها، وإذا صَحَّ الاشتراك لا
¬__________
(¬1) هذا في الأمة والزوجة كما في البحر4: 73، وأما إذا قال لامرأتين له: والله لا أقرب إحداكما يصير مولياً من إحداهما، حتى لو قَرُبَ إحداهما يلزمه الكفارة، ولو لم يقربهما حتى مَضَتَ أربعة أشهر بانت إحداهما بالإيلاء، وكان البيان إليه وتقدير كلامه: إن قَرُبَتُ أحدهما فعليَّ كفارةُ يمين، كما في المحيط3: 447.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 2817