اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

ولنا: أنّه يُمكنه قُرْبانُها من غير شيءٍ يَلْزَمُه، وذلك في اليوم المستثنى، وهو يوم مُنكَّرٌ له أن يجعله أيّ يوم شاءَ، فإن قَرِبَها وقد َبِقي من السَّنة أربعة أَشْهر صار مولياً لسُقوطِ الاستثناءِ، بخلافِ الإجارةِ؛ لأنّه يُصْرَفُ إلى آخر السَّنة تَصْحيحاً لها؛ لأنّها لا تَصِحُّ مع التَّنكير.


فصل
(وإذا كان أحدُ الزَّوجين مَريضاً لا يَقْدِرُ على الجِماع، أو هو مَجْبُوبٌ، أو هي رَتْقاءُ، أو صغيرةٌ، أو بينهما مَسيرة أربعة أشهر، أو مَحبوساً لا يَقْدِرُ عليها، فقال في مدّة الإيلاء: فِئْتُ إليها سَقَطَ الإيلاءُ إن استمرَّ العُذْر من وقتِ الحَلْفِ إلى آخر المدّة)، رُوي ذلك عن ابنِ مَسْعودٍ - رضي الله عنه - (¬1).
¬__________
(¬1) فعن علي وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - قالوا: «الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع، فإن فيأه أن يفيء بقلبه ولسانه» في مصنف ابن أبي شيبة4: 132.
المجلد
العرض
62%
تسللي / 2817