تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّلاة
هذين الوقتين» (¬1).
ويجوز أن يُصلي في هذين الوقتين الفوائتَ ويَسجدَ للتَّلاوة، ولا يُصلي ركعتي الطَّواف؛ لأنَّ النَّهي لمعنى في غيره، وهو شغلُ جميع الوقت بالفرض؛ إذ ثوابُ الفرض أعظمُ، فلا يَظْهَرُ النَّهي في حقِّ فرضٍ مثله، وظَهَرَ في ركعتي الطَّواف؛ لأنّه دونه.
قال: (ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر (¬2)، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك مع حرصِهِ على الصّلاة (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -:» لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» في صحيح مسلم 1: 567، وصحيح البخاري 1: 400.
(¬2) فعن حفصة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» في صحيح مسلم 1: 500.
وعن يسار مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدرى. قال: لا دريت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نُصلِّى هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاةَ بعد الصبح إلاّ سجدتان» في مسند أحمد 2: 104، وسنن أبي داود 2: 25.
(¬3) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» في سنن ابن ماجة1: 410، وغيرها.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» في صحيح مسلم 2: 606، وصحيح البخاري1: 336، وغيرهما.
ويجوز أن يُصلي في هذين الوقتين الفوائتَ ويَسجدَ للتَّلاوة، ولا يُصلي ركعتي الطَّواف؛ لأنَّ النَّهي لمعنى في غيره، وهو شغلُ جميع الوقت بالفرض؛ إذ ثوابُ الفرض أعظمُ، فلا يَظْهَرُ النَّهي في حقِّ فرضٍ مثله، وظَهَرَ في ركعتي الطَّواف؛ لأنّه دونه.
قال: (ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر (¬2)، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد)؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك مع حرصِهِ على الصّلاة (¬3).
¬__________
(¬1) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -:» لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» في صحيح مسلم 1: 567، وصحيح البخاري 1: 400.
(¬2) فعن حفصة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» في صحيح مسلم 1: 500.
وعن يسار مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر، فقال: يا يسار كم صليت؟ قلت: لا أدرى. قال: لا دريت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نُصلِّى هذه الصلاة، فقال: ألا ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاةَ بعد الصبح إلاّ سجدتان» في مسند أحمد 2: 104، وسنن أبي داود 2: 25.
(¬3) فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» في سنن ابن ماجة1: 410، وغيرها.
وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما» في صحيح مسلم 2: 606، وصحيح البخاري1: 336، وغيرهما.