تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
قال: (وإذا بَطَلَ البَدَلُ في الخُلْع كان بائناً، وفي الطَّلاقِ يكون رجعيّاً)، وذلك مثل أن يخالعَها على خمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ ونحوه.
أمّا وُقُوع الطَّلاق؛ فلأنّه عَلَّقَه بقبولها وقد وُجِد.
وأمّا البينونةُ في الخُلْع؛ فلأنّه كنايةٌ، والرَّجعيُّ في الطَّلاق؛ لأنّه صريحٌ،
ولا يجب للزَّوج عليها شيءٌ؛ لأنّ البُضْعَ لا قيمةَ له عند الخروج، وهي ما سمَّت له مالاً فيَغْتَرُّ به، ولأنّه لا سَبيل إلى المُسمَّى للإسلام ولا إلى غيره؛ لعدم الالتزام، بخلاف النِّكاح؛ لأنّ البُضْع مُتَقوَّمٌ حالةَ الدُّخول، ومهرُ الِمثْلِ كالمُسمَّى شَرْعاً، وبخلاف ما إذا خالعَها على هذا الدَّنِّ من الخلِّ، فإذا هو خَمْرٌ؛ لأنّها سَمَّت له مالاً فاغترَّ به، وبخلاف العِتْقِ والكِتابةِ على خَمْرٍ حيث تجب قيمةُ العَبْدِ؛ لأنّه ملكٌ مُتَقَوَّمٌ وما رضي بخروجِهِ بغير عِوَض، ولا كذلك البُضْع حالةَ الخُرُوج على ما بيّنّا.
ولو خَلَعها على عبدٍ، فإذا هو حُرٌّ رَجَعَ بالمَهْر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: بقيمتِهِ لو كان عبداً.
ولو خَلَعَها على ثوبٍ ولم يُسَمِّ جنسَه أو على دابّة فله المهر.
وفي العبد الوَسَطُ كما في المهر.
أمّا وُقُوع الطَّلاق؛ فلأنّه عَلَّقَه بقبولها وقد وُجِد.
وأمّا البينونةُ في الخُلْع؛ فلأنّه كنايةٌ، والرَّجعيُّ في الطَّلاق؛ لأنّه صريحٌ،
ولا يجب للزَّوج عليها شيءٌ؛ لأنّ البُضْعَ لا قيمةَ له عند الخروج، وهي ما سمَّت له مالاً فيَغْتَرُّ به، ولأنّه لا سَبيل إلى المُسمَّى للإسلام ولا إلى غيره؛ لعدم الالتزام، بخلاف النِّكاح؛ لأنّ البُضْع مُتَقوَّمٌ حالةَ الدُّخول، ومهرُ الِمثْلِ كالمُسمَّى شَرْعاً، وبخلاف ما إذا خالعَها على هذا الدَّنِّ من الخلِّ، فإذا هو خَمْرٌ؛ لأنّها سَمَّت له مالاً فاغترَّ به، وبخلاف العِتْقِ والكِتابةِ على خَمْرٍ حيث تجب قيمةُ العَبْدِ؛ لأنّه ملكٌ مُتَقَوَّمٌ وما رضي بخروجِهِ بغير عِوَض، ولا كذلك البُضْع حالةَ الخُرُوج على ما بيّنّا.
ولو خَلَعها على عبدٍ، فإذا هو حُرٌّ رَجَعَ بالمَهْر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: بقيمتِهِ لو كان عبداً.
ولو خَلَعَها على ثوبٍ ولم يُسَمِّ جنسَه أو على دابّة فله المهر.
وفي العبد الوَسَطُ كما في المهر.