تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
المُشْروطُ الُمطْمَعُ فيه زالَ ملكُه مَجاناً، فيلزمها أداءُ المُبدل، وهو ملكُ البُضع، وقد عَجَزت عن رَدِّه، فيَلْزمُها رَدُّ قيمتِهِ، وهو المهر.
ولو خالعها بما لها عليه من المَهْرِ ولم يَبْقَ لها عليه شيءٌ من المهر لزمها رَدُّ المهر، وإن عَلِم الزَّوجُ أن لا مَهْرَ لها عليه ولا مَتاعَ لها في البيتِ لا يَلْزَمُها شيءٌ.
ولو خالعها بما لها عليه من المَهْرِ ولم يَبْقَ لها عليه شيءٌ من المهر لزمها رَدُّ المهر، وإن عَلِم الزَّوجُ أن لا مَهْرَ لها عليه ولا مَتاعَ لها في البيتِ لا يَلْزَمُها شيءٌ.