تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو قالت: على ما في يدي من (¬1) دراهم أو من الدَّراهم، ولا شيء في يدها لزمها ثلاثة دراهم؛ لأنّها سَمَّت الدَّراهم، وأقلُّ الجَمْع ثلاثةٌ.
قال: (ولو خَلَعَ ابنتَه الصَّغيرة على مالِها لا يلزمها شيءٌ)؛ لأنّه لا نَظَرَ لها فيه؛ إذ البَدَلُ مُتَقَوَّمٌ، والمُبْدَلُ لا قيمةَ له على ما بيَّنّا.
(وفي الكبيرةِ يتوقَّفُ على قَبولها)؛ لأنّه لا ولايةَ له عليها، فصار كالفُضُوليّ.
(ولو ضَمِن المال لَزِمَه في المسألتين)؛ لأنّ شَرْطَ بدل الخُلع على الأَجنبيِّ جائزٌ، فعلى الأَب والأُمِّ أَوْلى.
ولو اختلعت الصَّغيرةُ نفسَها على صداقِها وَقَعَ الطَّلاق؛ لأنّه علَّقَه بقبولها، ولا يَسْقُطُ الصَّداقُ؛ لأنَّها ليست من أهل الالتزام؛ لما فيه من الضَّرر.
ولو خَلَعَها أبوها على صداقِها لا يَسْقُطُ، ثمّ إن قَبِلَت الصَّغيرةُ الخُلع وَقَعَ الطَّلاق، وإن قبل الأبُ فيه روايتان:
¬__________
(¬1) كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أنَّ كل موضع يصحّ الكلام فيه بدونه فهو للتبعيض: كما في قوله: أخذت مِن الدراهم، وكلّ موضع لا يصحّ فيه بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام، فإنَّها لو قالت: خالعني على ما في يدي مِن دراهم اختل الكلام، وإذا لم تكن للتبعيض كان الجمع فيما نحن فيه باقياً على حاله، فيلزمها ثلاثة دراهم، وتمامه في العناية 4: 67.
قال: (ولو خَلَعَ ابنتَه الصَّغيرة على مالِها لا يلزمها شيءٌ)؛ لأنّه لا نَظَرَ لها فيه؛ إذ البَدَلُ مُتَقَوَّمٌ، والمُبْدَلُ لا قيمةَ له على ما بيَّنّا.
(وفي الكبيرةِ يتوقَّفُ على قَبولها)؛ لأنّه لا ولايةَ له عليها، فصار كالفُضُوليّ.
(ولو ضَمِن المال لَزِمَه في المسألتين)؛ لأنّ شَرْطَ بدل الخُلع على الأَجنبيِّ جائزٌ، فعلى الأَب والأُمِّ أَوْلى.
ولو اختلعت الصَّغيرةُ نفسَها على صداقِها وَقَعَ الطَّلاق؛ لأنّه علَّقَه بقبولها، ولا يَسْقُطُ الصَّداقُ؛ لأنَّها ليست من أهل الالتزام؛ لما فيه من الضَّرر.
ولو خَلَعَها أبوها على صداقِها لا يَسْقُطُ، ثمّ إن قَبِلَت الصَّغيرةُ الخُلع وَقَعَ الطَّلاق، وإن قبل الأبُ فيه روايتان:
¬__________
(¬1) كلمة: من؛ هنا للصلة لا للتبعيض؛ والضابط في ذلك: أنَّ كل موضع يصحّ الكلام فيه بدونه فهو للتبعيض: كما في قوله: أخذت مِن الدراهم، وكلّ موضع لا يصحّ فيه بدونه فهو صلة زيدت لتصحيح الكلام، فإنَّها لو قالت: خالعني على ما في يدي مِن دراهم اختل الكلام، وإذا لم تكن للتبعيض كان الجمع فيما نحن فيه باقياً على حاله، فيلزمها ثلاثة دراهم، وتمامه في العناية 4: 67.