اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

ولو قال: بعتُ منك طلاقك بمهركِ، فقالت: طَلَّقْتُ نفسي، بانت منه بمهرها، بمنزلة قولها: اشتريت.
ولو قال: بعتُ منك تطليقةً، فقالت: اشتريتُ تَقَعُ واحدةً رجعيةً مجاناً؛ لأنّه صَريحٌ.
قال: (والمبارأةُ كالخُلع يُسقطان كلَّ حَقٍّ لكلِّ واحدٍ من الزَّوجين على الآخر ممَّا يتعلَّق بالنِّكاح، حتى لو كان قَبْلَ الدُّخول، وقد قَبَضَت المهر لا
يَرْجِعُ عليها بشيءٍ) (¬1).
¬__________
(¬1) الحقوق الزوجية القابلة للإثبات والإسقاط: هي حقوق كلّ مِن الزوجين المتعلقة بالنكاح الذي حصل فيه الخلع، بأن تكون ثابتة وقت هذا الخلع، على التفصيل الآتي:
1.أن تكون مترتّبة على عقد الزواج، فلو لم تكن مترتّبة عليه فلا تسقط، فإذا أقرضَ أحدُ الزوجين الآخرَ مبلغاً معلوماً، ولم يدفع المستقرض ما استقرضه حتى حصل الخلع، فلا يسقط شيء عن المَدين منهما، كما في البناية4: 682.
2.أن تكون مترتّبة على عقد الزواج الذي حصل الخُلع منه، فإذا فُرِضَ أنَّ رجلاً تزوَّجَ امرأةً بألف دينار ولم يعطها منها شيئاً، وأوقعَ عليها طلاقاً بائناً، ثم عقدَ عليها بمهر جديد وخالعها في نظير مبلغ معلوم، فلا يسقط مهر العقد الأوّل.
3.أن تكون ثابتة وقت حصول الخلع، وبناءً عليه: فلا تسقط نفقة العدّة والسكنى التي تعقب الخلع؛ لأنَّها وإن كانت مترتّبة على النكاح الذي حصل الخلع بواسطته، إلاَّ أنَّها ليست ثابتة وواجبة وقت الخلع؛ إذ هي لا تثبت ولا تجب إلاَّ في العدّة، وهي لا تكون إلا بعد الخلع، فيكون للزوجة مطالبتُه بهما، كما في البدائع3: 152.
أما الحقوق التي تسقط:
1.المهر، سواء كان معجّلاً أم مؤجّلاً، كما في البناية 5: 681.
2.النفقة الماضية؛ لأنَّها واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي، فكان الخلع إسقاطاً بعد الوجوب، كما في البدائع2: 152.
3.النفقة المعجّلة، فإذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته، وفرضَ لها القاضي كلَّ شهر مثلاً مبلغاً معلوماً، فعجَّلَ لها الزوجُ نفقةَ سنة، ثم خالعها قبل مضي هذا الزمن سقطَ ما عجّله من النفقة، فليس له أن يستردّ شيئاً منه.
4.المتعة، إذا حصل التزوُّج ولم يسمّ مهراً في العقد، ثمّ حصل الخلع سقطت المتعة التي تستحقّها المرأة، كما في مجمع الأنهر1: 764، والشرنبلالية1: 392، والدر المختار2: 565.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 2817