تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو لم تَقْبِضْ شيئاً لا تَرْجِعُ عليه بشيءٍ.
ولو خالَعَها على مالٍ آخر لَزِمَها وسَقَطَ الصَّداقُ.
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا يَسْقُطُ فيهما إلا ما سَمياه، وأبو يوسف - رضي الله عنه - معه في الخُلْع ومع شيخِهِ في المبارأةِ.
لمُحمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنّه تَعَذَّرَ العَمَلُ بحقيقةِ اللَّفظين على ما يأتي، فجُعلا كنايةً عن الطَّلاقِ على مال، فلا يجب إلاّ ما سَمَّياه.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ المبارأةَ مُفاعلةٌ من البَراءةِ، وقضيتُها البَراءةُ من الجانبين مطلقاً، إلا أنا اقْتَصَرنا على ما وَقَعَت المبارأةُ لأجلِهِ، وهو حقوقُ النِّكاح، أمّا الخُلْع فيَقْتَضي الانخلاعَ، وقد حَصَلَ الانخلاعُ من النِّكاح، فلا حاجة إلى حقوقِهِ.
ولو خالَعَها على مالٍ آخر لَزِمَها وسَقَطَ الصَّداقُ.
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا يَسْقُطُ فيهما إلا ما سَمياه، وأبو يوسف - رضي الله عنه - معه في الخُلْع ومع شيخِهِ في المبارأةِ.
لمُحمَّدٍ - رضي الله عنه -: أنّه تَعَذَّرَ العَمَلُ بحقيقةِ اللَّفظين على ما يأتي، فجُعلا كنايةً عن الطَّلاقِ على مال، فلا يجب إلاّ ما سَمَّياه.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّ المبارأةَ مُفاعلةٌ من البَراءةِ، وقضيتُها البَراءةُ من الجانبين مطلقاً، إلا أنا اقْتَصَرنا على ما وَقَعَت المبارأةُ لأجلِهِ، وهو حقوقُ النِّكاح، أمّا الخُلْع فيَقْتَضي الانخلاعَ، وقد حَصَلَ الانخلاعُ من النِّكاح، فلا حاجة إلى حقوقِهِ.