تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو اخَتْلَعا ولم يذكرا المَهْر، ولا بدلاً آخر، فالصَّحيحُ (¬1) أنّه يُسقطُ ما
بَقِي من المَهْر وما قَبَضَتُهُ فهو لها.
وإن ذكرا نفقةَ العِدّة سَقَطَت، وإلاّ فلا؛ لأنّها لم تجب بعد.
ولا تَقَعُ البراءةُ عن نفقةِ الولدِ، وهي مؤونةُ الرَّضاع إلا بالشَّرطِ؛ لأنّها لم تجب لها، فإن شرطَ البراءةَ منها في الخُلْع ووقَّتا بأن قال: إلى سنةٍ أو سنتين سَقَطَت، فإن مات الولدُ قبل تمام المدّة رَجَعَ عليها بما بَقِي من أَجرِ مِثْلِ الرَّضاع إلى تمام المدّة.
والحيلةُ لعدم الرُّجوع أن يقول: خالَعْتُك على كذا، أو على نفقةِ الولدِ إلى سنتين، فإن مات في بعض المدّة فلا رجوع لي عليك (¬2).
¬__________
(¬1) أقره في البحر الرائق4: 95.
(¬2) في البحر4: 37: «والحيلة في براءتها: أن يقول الزوج: خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين، فإن مات الولد قبلها، فلا رجوع لي عليك كذا في «الخانية»».
بَقِي من المَهْر وما قَبَضَتُهُ فهو لها.
وإن ذكرا نفقةَ العِدّة سَقَطَت، وإلاّ فلا؛ لأنّها لم تجب بعد.
ولا تَقَعُ البراءةُ عن نفقةِ الولدِ، وهي مؤونةُ الرَّضاع إلا بالشَّرطِ؛ لأنّها لم تجب لها، فإن شرطَ البراءةَ منها في الخُلْع ووقَّتا بأن قال: إلى سنةٍ أو سنتين سَقَطَت، فإن مات الولدُ قبل تمام المدّة رَجَعَ عليها بما بَقِي من أَجرِ مِثْلِ الرَّضاع إلى تمام المدّة.
والحيلةُ لعدم الرُّجوع أن يقول: خالَعْتُك على كذا، أو على نفقةِ الولدِ إلى سنتين، فإن مات في بعض المدّة فلا رجوع لي عليك (¬2).
¬__________
(¬1) أقره في البحر الرائق4: 95.
(¬2) في البحر4: 37: «والحيلة في براءتها: أن يقول الزوج: خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين، فإن مات الولد قبلها، فلا رجوع لي عليك كذا في «الخانية»».