تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
قال: (ويُعتبرُ خُلْعُ المريضة من الثُّلث)؛ لأنّه لا قيمة للبُضْع عند الخُرُوج، وليس من الحوائج الأصليّة فكان كالوَصيّة، وهذا إذا ماتت بعد العدّة أو قبل الدُّخول.
فأمّا إذا ماتت، وهي في العِدّة، فللزوج الأقلّ من الميراث، ومن المهر إن كان يخرجُ من الثُّلُث، وإن لم يخرج فله الأَقلُّ من مِيراثِها ومن الثُّلُثِ.
فصل
إذا اختلعت المكاتَبة لزمها المالُ بعد العِتْق؛ لأنّه تَبَرُّعٌ، وسواءٌ كان بإذن المولى أو بغير إذنِهِ؛ لأنّها محجورةٌ عن التَّبرُّعات.
ولو اخْتَلَعَتْ الأمةُ وأمُّ الولد بإذن المولى لزمهما للحال.
وإذا خَلَعَ الأَمةَ مولاها من زوجِها الحرُّ على رقبتِها صَحَّ الخُلْعُ بغيرِ شيءٍ.
فأمّا إذا ماتت، وهي في العِدّة، فللزوج الأقلّ من الميراث، ومن المهر إن كان يخرجُ من الثُّلُث، وإن لم يخرج فله الأَقلُّ من مِيراثِها ومن الثُّلُثِ.
فصل
إذا اختلعت المكاتَبة لزمها المالُ بعد العِتْق؛ لأنّه تَبَرُّعٌ، وسواءٌ كان بإذن المولى أو بغير إذنِهِ؛ لأنّها محجورةٌ عن التَّبرُّعات.
ولو اخْتَلَعَتْ الأمةُ وأمُّ الولد بإذن المولى لزمهما للحال.
وإذا خَلَعَ الأَمةَ مولاها من زوجِها الحرُّ على رقبتِها صَحَّ الخُلْعُ بغيرِ شيءٍ.