تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو كان الزَّوجُ مُكاتَباً أو عبداً أو مُدبَّراً جاز الخُلْع وصارت أَمةً للسَّيد، والفَرْقُ أنّها تصيرُ مملوكةً للمُولى فلا يَنْفَسِخُ النِّكاح، وفي الحُرّ لو صارَت مملوكةً له بَطَلَ النِّكاحُ، فيَبْطُلُ الخُلْعُ.
أمتان تحت حُرٍّ خلعهما المولى على رقبةِ إحداهما بعينِها بَطَلَ الخُلْعُ فيها وصَحَّ في الأُخرى، ويُقْسَمُ الثَّمن على مهرِهما، فما أَصاب مهرَ التي صَحَّ خُلْعُها، فهو للزَّوج من رقبةِ الأُخرى.
ولو خَلَعَ كلَّ واحدةٍ منهما على رقبةٍ أُخرى وَقَعَ الطَّلاقان بائنين بغير شيءٍ؛ لأنّه قارنَ وُقُوع الطَّلاق على كلِّ واحدةٍ وُقُوع الملكِ في رقبتِها، فتَعَذَّرَ إيجابُ العِوَضِ.
ولو طَلَّق كلُّ واحدةٍ على رقبةِ صاحبتِها يَقَعُ رَجعيّاً.
بابُ الظِّهار
وهو في اللُّغة: مُشْتَقٌ من لَفْظِ: الظَّهر، يُقال: ظاهرَ يُظاهِرُ ظِهاراً، وأَصْلُه قولُ الرَّجل لامرأتِهِ: أنتِ عليَّ كظَهْر أُمي، ثمّ انتقلَ إلى غيرِهِ من الأَعضاء، وإلى غيرِها من المُحْرَّمات.
(وهو أن يُشَبِّه امرأتَه أو عضواً يُعْبَّرُ به عن بدنها): كالرَّأس والوجه (أو جزءاً شائعاً منها) كالثُّلث والرُّبع (بعضوٍ لا يَحِلُّ النَّظرُ إليه): كالظَّهر
أمتان تحت حُرٍّ خلعهما المولى على رقبةِ إحداهما بعينِها بَطَلَ الخُلْعُ فيها وصَحَّ في الأُخرى، ويُقْسَمُ الثَّمن على مهرِهما، فما أَصاب مهرَ التي صَحَّ خُلْعُها، فهو للزَّوج من رقبةِ الأُخرى.
ولو خَلَعَ كلَّ واحدةٍ منهما على رقبةٍ أُخرى وَقَعَ الطَّلاقان بائنين بغير شيءٍ؛ لأنّه قارنَ وُقُوع الطَّلاق على كلِّ واحدةٍ وُقُوع الملكِ في رقبتِها، فتَعَذَّرَ إيجابُ العِوَضِ.
ولو طَلَّق كلُّ واحدةٍ على رقبةِ صاحبتِها يَقَعُ رَجعيّاً.
بابُ الظِّهار
وهو في اللُّغة: مُشْتَقٌ من لَفْظِ: الظَّهر، يُقال: ظاهرَ يُظاهِرُ ظِهاراً، وأَصْلُه قولُ الرَّجل لامرأتِهِ: أنتِ عليَّ كظَهْر أُمي، ثمّ انتقلَ إلى غيرِهِ من الأَعضاء، وإلى غيرِها من المُحْرَّمات.
(وهو أن يُشَبِّه امرأتَه أو عضواً يُعْبَّرُ به عن بدنها): كالرَّأس والوجه (أو جزءاً شائعاً منها) كالثُّلث والرُّبع (بعضوٍ لا يَحِلُّ النَّظرُ إليه): كالظَّهر