تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولا يَحِلُّ قُربانُها بعد زَوْج آخر، ولا بملك اليمين حتى يُكفِّر؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3].
قال: (والعَوْدُ الذي تَجِبُ به الكَفّارةُ أن يَعْزِمَ على وَطْئها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تَعُدْ حتى تُكَفِّر» (¬1) نهى عن الوطءِ إلى غاية التَّكفير، فتنتهي حرمةُ الوَطْء بالتَّكفير.
(ويَنْبَغي لها أن تَمْنَعَ نفسَها منه؛ لأنّه حرامٌ، وتُطالبَه بالكفَّارة، ويُجْبِرُه القاضي عليها)؛ إيفاءً لحقِّها، وكلُّ ما لا يُصدِّقه القاضي فيه لا يَسَعُ المرأة أن تُصدِّقه فيه، فلو قال: أردت الإخبارَ عمَّا مَضَى بكذبٍ لم يُصدَّق قَضاء وصُدِّق ديانةً.
ولو قال: أنا منك مُظاهر، أو ظاهرتُ منك يصير مظاهراً؛ لأنّه صريحٌ فيه.
¬__________
(¬1) سبق بمعناه في الحديث السابق، وعن القاسم بن محمد - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي عليَّ كظهر أمي، فتزوّجها، فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: لا تقربها حتى تُكَفِّرَ كفارة الظهار» في سنن سعيد بن منصور1: 252، ومشكل الآثار2: 159.
وعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في المظاهر يواقع قبل أن يُكَفِّرَ،
قال: كفارة واحدة» في سنن الترمذي3: 502، وقال: حسن غريب، وسنن ابن ماجه1: 666.
قال: (والعَوْدُ الذي تَجِبُ به الكَفّارةُ أن يَعْزِمَ على وَطْئها)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تَعُدْ حتى تُكَفِّر» (¬1) نهى عن الوطءِ إلى غاية التَّكفير، فتنتهي حرمةُ الوَطْء بالتَّكفير.
(ويَنْبَغي لها أن تَمْنَعَ نفسَها منه؛ لأنّه حرامٌ، وتُطالبَه بالكفَّارة، ويُجْبِرُه القاضي عليها)؛ إيفاءً لحقِّها، وكلُّ ما لا يُصدِّقه القاضي فيه لا يَسَعُ المرأة أن تُصدِّقه فيه، فلو قال: أردت الإخبارَ عمَّا مَضَى بكذبٍ لم يُصدَّق قَضاء وصُدِّق ديانةً.
ولو قال: أنا منك مُظاهر، أو ظاهرتُ منك يصير مظاهراً؛ لأنّه صريحٌ فيه.
¬__________
(¬1) سبق بمعناه في الحديث السابق، وعن القاسم بن محمد - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي عليَّ كظهر أمي، فتزوّجها، فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: لا تقربها حتى تُكَفِّرَ كفارة الظهار» في سنن سعيد بن منصور1: 252، ومشكل الآثار2: 159.
وعن سليمة بن صخر البيضي رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «في المظاهر يواقع قبل أن يُكَفِّرَ،
قال: كفارة واحدة» في سنن الترمذي3: 502، وقال: حسن غريب، وسنن ابن ماجه1: 666.