تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
المَنْفَعةِ وأنّه مانعٌ؛ لأنَّ قيامَ الرَّقبةِ قيامُ المَنْفَعةِ، وإذا فاتَ جِنْسُ المَنْفَعةِ صارَتْ الرَّقبة هالكةً من وجهٍ، فكانت ناقصةً فلا يَتناولها الاسم.
أمّا إذا اخَتْلَّت المَنْفعةُ فليس بمانعٍ؛ لأنّ العَيْبَ القَليل ليس بمانعٍ؛ لتعذُّرِ الاحترازِ عنه، وذلك كالأَعور ومَقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرِّجلين من خلافٍ، ولا يجوز إذا قُطِعا من جانبٍ واحدٍ؛ لفواتِ جِنْسِ منفعةِ الشَّيء.
ولا يَجوزُ المَعْتوه والمَفْلوج اليابس الشِّقّ (¬1)؛ لما بيّنّا، وثلاثةُ أَصابع من اليدِ لها حُكْمُ الكلِّ.
ويجوز عِتْقُ الخَصِيّ والمَجْبوب؛ لأنّ ذلك يَزيدُ القيمةَ لا يُنْقِصُها.
ويجوز مَقْطوع الأُذنين؛ لأنّه لا ضَرَرَ فيه.
ويجوز مقطوع الشَّفتين إن كان يَقْدِرُ على الأَكلِ، وإلا فلا.
(ولا) يجوز (مُعْتَقُ البَعض)؛ لأنه ليس برقبةٍ كاملةٍ.
قال: (وإن اشترى أَباه أو ابنَه ينوي الكفّارة أجزأه)؛ لأنّ شراءَ القَريب إعتاق، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لن يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» (¬2)،
¬__________
(¬1) يُراد باليُبْس بُطْلان حسِّه وذهاب حركتِه لا أنّه ميّتٌ حفيقةً، كما في المغرب2: 394.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد والداً، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» في صحيح مسلم2: 1148، وسنن الترمذي 4: 315، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وفي سنن أبي داود 4: 335 بلفظ: «لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه».
أمّا إذا اخَتْلَّت المَنْفعةُ فليس بمانعٍ؛ لأنّ العَيْبَ القَليل ليس بمانعٍ؛ لتعذُّرِ الاحترازِ عنه، وذلك كالأَعور ومَقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرِّجلين من خلافٍ، ولا يجوز إذا قُطِعا من جانبٍ واحدٍ؛ لفواتِ جِنْسِ منفعةِ الشَّيء.
ولا يَجوزُ المَعْتوه والمَفْلوج اليابس الشِّقّ (¬1)؛ لما بيّنّا، وثلاثةُ أَصابع من اليدِ لها حُكْمُ الكلِّ.
ويجوز عِتْقُ الخَصِيّ والمَجْبوب؛ لأنّ ذلك يَزيدُ القيمةَ لا يُنْقِصُها.
ويجوز مَقْطوع الأُذنين؛ لأنّه لا ضَرَرَ فيه.
ويجوز مقطوع الشَّفتين إن كان يَقْدِرُ على الأَكلِ، وإلا فلا.
(ولا) يجوز (مُعْتَقُ البَعض)؛ لأنه ليس برقبةٍ كاملةٍ.
قال: (وإن اشترى أَباه أو ابنَه ينوي الكفّارة أجزأه)؛ لأنّ شراءَ القَريب إعتاق، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لن يجزئ ولدٌ والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» (¬2)،
¬__________
(¬1) يُراد باليُبْس بُطْلان حسِّه وذهاب حركتِه لا أنّه ميّتٌ حفيقةً، كما في المغرب2: 394.
(¬2) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد والداً، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» في صحيح مسلم2: 1148، وسنن الترمذي 4: 315، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وفي سنن أبي داود 4: 335 بلفظ: «لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه».