تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولهما: أنّ النِّيةَ تُعْتَبرُ في الجِنْسين لا في جِنْس واحدٍ، وإذا لَغَت النيّة في الجِنْس الواحدِ بقي أَصلُ النيّةِ، فيُجْزئ عن الواحدةِ كما إذا قال: عن كفَّارةِ ظِهارٍ.
(وإن أَعْتَقَ وصام عن كفارتي ظِهار فله أن يَجْعَلَ ذلك عن أَيّهما شاء)؛ لأنّ النيّة مُعتبرةٌ عند اختلافِ الجِنْس.
(وإن أَعْتَقَ وصام عن كفارتي ظِهار فله أن يَجْعَلَ ذلك عن أَيّهما شاء)؛ لأنّ النيّة مُعتبرةٌ عند اختلافِ الجِنْس.