تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
به، وهو ليس من أهل الشَّهادة، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أربعةٌ لا لعانَ بينهم وبين نسائهم: اليَهوديّةُ والنَّصرانيّةُ تحت المسلم، والمملوكةُ تحت الحُرِّ، والحرّةُ تحت المملوك» (¬1)، وفي رواية: «والمسلمُ تحته كافرة، والكافرُ تحته مسلمةٍ» (¬2)، وصورتُه: إذا كانا كافرين فأَسْلَمَتَ فقَذَفَها قبل عَرْض الإسلام عليه.
(وصفةُ اللِّعان: أن يبتدئَ القاضي بالزَّوج فيَشْهَدُ أربعَ مَرّات يقول في كلِّ مرّةٍ: أَشْهَدُ بالله إنّي لمَن الصَّادقين فيما رَمَيتُك به من الزِّنا، ويقول في الخامسة: لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رَمَيتُك به من الزِّنا.
وإن كان القَذْفُ بولدٍ يقول: فيما رَمَيتُك به من نَفي الوَلَد، وإن كان بهما يقول: فيما رَمَيتُك به من الزِّنا ومن نَفْي الوَلدِ)؛ لأنّه المقصودُ باليمين.
(ثمّ تشهدُ المرأةُ أربعَ مَرّاتٍ تقولُ في كلِّ مَرّةٍ: أشهدُ بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رَماني به من الزِّنا، وتقولُ في الخامسةِ: غضبُ الله عليها إن كان من الصَّادقين فيما رَماني به من الزِّنا، وفي نَفي الوَلَد تَذْكُرُه)، كما تقدَّم.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أربع من النساء لا ملاعنة بينهنّ: النّصرانية تحت المُسلم، واليهودية تحت المُسلم، والحرّة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحرّ» في سنن ابن ماجه1: 670، والسنن الصغير6: 137، ومعرفة السنن12: 312، وسنن الدارقطني3: 163.
(¬2) بيّض لها ابن قطلوبغا في الإخبار2: 394.
(وصفةُ اللِّعان: أن يبتدئَ القاضي بالزَّوج فيَشْهَدُ أربعَ مَرّات يقول في كلِّ مرّةٍ: أَشْهَدُ بالله إنّي لمَن الصَّادقين فيما رَمَيتُك به من الزِّنا، ويقول في الخامسة: لعنةُ الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رَمَيتُك به من الزِّنا.
وإن كان القَذْفُ بولدٍ يقول: فيما رَمَيتُك به من نَفي الوَلَد، وإن كان بهما يقول: فيما رَمَيتُك به من الزِّنا ومن نَفْي الوَلدِ)؛ لأنّه المقصودُ باليمين.
(ثمّ تشهدُ المرأةُ أربعَ مَرّاتٍ تقولُ في كلِّ مَرّةٍ: أشهدُ بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رَماني به من الزِّنا، وتقولُ في الخامسةِ: غضبُ الله عليها إن كان من الصَّادقين فيما رَماني به من الزِّنا، وفي نَفي الوَلَد تَذْكُرُه)، كما تقدَّم.
¬__________
(¬1) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «أربع من النساء لا ملاعنة بينهنّ: النّصرانية تحت المُسلم، واليهودية تحت المُسلم، والحرّة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحرّ» في سنن ابن ماجه1: 670، والسنن الصغير6: 137، ومعرفة السنن12: 312، وسنن الدارقطني3: 163.
(¬2) بيّض لها ابن قطلوبغا في الإخبار2: 394.