اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وإذا قَذَفَ الأَعمى امرأتَه العَمياء أو الفاسق امرأتَه يجب اللِّعان؛ لأنَّهما من أهل الشَّهادة.
ولو كان أحدُهما أَخْرسَ لا حَدَّ ولا لعانَ؛ لأنّه ليس من أهل الشَّهادة.
ولو خَرِسَ أحدُهما أو ارتدَّ أو أَكذبَ نفسَه أو قَذَفَ أَحدُهما إنساناً فحُدَّ للقَذْف، أو وُطِئت حَراماً بعد اللِّعان قبل التَّفريق بَطَلَ اللِّعان ولا حَدَّ ولا تَفْريق؛ لأنَّ ما مَنَعَ الوجوبَ مَنَعَ الإمضاءَ؛ لوجودِ الشُّبهة.
ولو وطئت بشُبهةٍ فقذفَها زوجُها لا لعانَ عليه، ولا حَدَّ على قاذفِها.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: أنّه رَجَعَ وقال: يجب اللِّعان والحدُّ؛ لأنّه وَطْءٌ يجب فيه المَهْرُ، ويَثَبُتُ النَّسبُ.
وجه الظَّاهر: أنّه وطءٌ في غيرِ ملكٍ، فأَشَبه الزِّنا، وصار شُبْهةً في إسقاطِ الحدِّ عن القاذف.
ولو قَذَفَها ثمّ وُطِئت حَراماً لا لعانَ بينهما؛ لما بيّنّا.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 2817