تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
ولو لم يُفرِّق الحاكمُ بينهما حتى عُزل أو مات، فالحاكمُ الثَّاني يَسْتَقْبِلُ اللِّعان بينهما.
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا يَسْتَقْبِلُ؛ لأنَّ اللَّعانَ قائمٌ مَقام الحدّ، فصار كإقامةِ الحدِّ حقيقةً، وذلك لا يؤثرُ فيه عَزْلُ الحاكمِ وموتُهُ.
ولهما: إنّ تمام الإمضاء في التَّفريق والإنهاء، فلا يَتَناهى قَبْلَه، فيَجِبُ الاستقبال.
ولو طَلَّقَها بعد القذف ثلاثاً أو بائناً، فلا حَدَّ ولا لعانَ.
ولو كان رَجعياً لاعنَ؛ لقيام الزَّوجيّةِ.
ولو تَزَوَّجَها بعد الطَّلاق البائن، فلا لعانَ ولا حَدّ بذلك القَذْف.
ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً يا زانيةَ، فعليه الحدُّ دون اللِّعان؛ لأنّه قَذَفَ أَجنبيّةً.
ولو قال: يا زانيةَ أنت طالقٌ ثلاثاً فلا حَدّ ولا لعان؛ لأنّه طلَّقها ثلاثاً بعد وجوب اللِّعان، فسَقَطَ بالبينونةِ.
ولو قَذَفَ أربعَ نسوةٍ لاعن مع كلِّ واحدةٍ مُنْهنَّ.
ولو قَذَفَ أَرْبع أجنبيات حُدَّ لهنّ حَدّاً واحداً.
وقال مُحمّدٌ - رضي الله عنه -: لا يَسْتَقْبِلُ؛ لأنَّ اللَّعانَ قائمٌ مَقام الحدّ، فصار كإقامةِ الحدِّ حقيقةً، وذلك لا يؤثرُ فيه عَزْلُ الحاكمِ وموتُهُ.
ولهما: إنّ تمام الإمضاء في التَّفريق والإنهاء، فلا يَتَناهى قَبْلَه، فيَجِبُ الاستقبال.
ولو طَلَّقَها بعد القذف ثلاثاً أو بائناً، فلا حَدَّ ولا لعانَ.
ولو كان رَجعياً لاعنَ؛ لقيام الزَّوجيّةِ.
ولو تَزَوَّجَها بعد الطَّلاق البائن، فلا لعانَ ولا حَدّ بذلك القَذْف.
ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً يا زانيةَ، فعليه الحدُّ دون اللِّعان؛ لأنّه قَذَفَ أَجنبيّةً.
ولو قال: يا زانيةَ أنت طالقٌ ثلاثاً فلا حَدّ ولا لعان؛ لأنّه طلَّقها ثلاثاً بعد وجوب اللِّعان، فسَقَطَ بالبينونةِ.
ولو قَذَفَ أربعَ نسوةٍ لاعن مع كلِّ واحدةٍ مُنْهنَّ.
ولو قَذَفَ أَرْبع أجنبيات حُدَّ لهنّ حَدّاً واحداً.