تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
والفرقُ أنَّ المقصودَ في الثَّانية الزَّجر، وهو يحصل بحدٍّ واحدٍ، أمَّا الأوَّل فالمقصودُ باللِّعان دفعُ العارّ عن المرأةِ وإبطالُ نكاحها عليه، وذلك لا يحصلُ بلعانٍ واحدٍ.
قال: (وإذا قال: ليس حملُك منّي فلا لِعانَ).
وقالا: إن وَلَدتْ لأَقلَّ من ستّةِ أَشْهر من يوم القَذْف يَجِبُ اللِّعان؛ لأنّا تَيَقَّنا بقيام الحَمْل يومئذٍ.
وله: أنّه يومئذٍ لم يَتَيقَّن بقيام الحَمْل فلم يَصِرْ قاذفاً، وإذا لم يكن قاذفاً في الحال يصير كأنّه قال: إن كان بك حَمْلٌ فليس مِنِّي، ولا يَثْبُتُ حكمُ القَذْف
إذا كان مُعلَّقاً بالشَّرطِ.
وأَجمعوا أنّه لا يَنْتَفي نسبُ الحَمل قبل الولادةِ؛ لأنَّه حكمٌ عليه، ولا حُكْمَ على الجنين قبل الولادة كالإرثِ والوصيةِ.
ولو نَفَى ولدَ زوجته الحُرّة فصدَّقته فلا حَدَّ ولا لعان، وهو ابنُهما لا يُصدَّقان على نفيه؛ لأنَّ النَّسبَ حَقُّ الولدِ، والأُمُّ لا تملكُ إسقاطَ حقِّ ولدِه فلا يَنْتَفي بتصدِيقِها.
إنَّما لم يجب الحدُّ واللِّعانُ لتصديقِها؛ لأنّه لا يجوز لها أن تَشْهدَ أنّه لمَن الكاذبين وقد قالت: إنّه صادقٌ، وإذا تَعَذَّرَ اللِّعان لا يَنْتَفِي النَّسب.
قال: (ويَصِحُّ نفي الوَلدِ عَقِيبَ الوِلادةِ، وفي حالةِ التَّهنئةِ وابتياعِ آلةِ الولادةِ فيُلاعِنُ وينفيه القاضي، وبعد ذلك يَثْبُتُ نَسَبُهُ ويُلاعِنُ).
قال: (وإذا قال: ليس حملُك منّي فلا لِعانَ).
وقالا: إن وَلَدتْ لأَقلَّ من ستّةِ أَشْهر من يوم القَذْف يَجِبُ اللِّعان؛ لأنّا تَيَقَّنا بقيام الحَمْل يومئذٍ.
وله: أنّه يومئذٍ لم يَتَيقَّن بقيام الحَمْل فلم يَصِرْ قاذفاً، وإذا لم يكن قاذفاً في الحال يصير كأنّه قال: إن كان بك حَمْلٌ فليس مِنِّي، ولا يَثْبُتُ حكمُ القَذْف
إذا كان مُعلَّقاً بالشَّرطِ.
وأَجمعوا أنّه لا يَنْتَفي نسبُ الحَمل قبل الولادةِ؛ لأنَّه حكمٌ عليه، ولا حُكْمَ على الجنين قبل الولادة كالإرثِ والوصيةِ.
ولو نَفَى ولدَ زوجته الحُرّة فصدَّقته فلا حَدَّ ولا لعان، وهو ابنُهما لا يُصدَّقان على نفيه؛ لأنَّ النَّسبَ حَقُّ الولدِ، والأُمُّ لا تملكُ إسقاطَ حقِّ ولدِه فلا يَنْتَفي بتصدِيقِها.
إنَّما لم يجب الحدُّ واللِّعانُ لتصديقِها؛ لأنّه لا يجوز لها أن تَشْهدَ أنّه لمَن الكاذبين وقد قالت: إنّه صادقٌ، وإذا تَعَذَّرَ اللِّعان لا يَنْتَفِي النَّسب.
قال: (ويَصِحُّ نفي الوَلدِ عَقِيبَ الوِلادةِ، وفي حالةِ التَّهنئةِ وابتياعِ آلةِ الولادةِ فيُلاعِنُ وينفيه القاضي، وبعد ذلك يَثْبُتُ نَسَبُهُ ويُلاعِنُ).