تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
وهو (¬1) مَصْدَرَ عَدَّه يَعُدُّه، وسُئِل - صلى الله عليه وسلم -: «متى تكون القيامة؟ قال: إذا تكاملت العدَّتان» (¬2): أي عدّة أهل الجَنَّة وعدَّة أهل النّار: أي عددُهم، وسُمِي الزَّمان الذي تتربَّصُ فيه المرأةُ عَقيب الطَّلاقِ والموتِ عدّةً؛ لأنّها تَعُدُّ الأيّامَ المضروبةَ عليها، وتَنْتَظرُ أوان الفَرَج الموعودِ لها.
والأصلُ في وجوبها: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق:1].
¬__________
(¬1) العدّة لغةً: مأخوذ مِنَ العدّ والحساب، والجمع عدد، كما في المصباح المنير ص396.
واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته، كما في التبيين3: 26.
(¬2) بَيَّضَ له ابن قطلوبغا في الإخبار2: 397.
وعن عمر بن علي - رضي الله عنه - قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا واثلة حتى متى يتوالد الناس ويؤتون، فقال لجلسائه: أجيبوه فلم يكن عندهم جواب، فقال إياس: حتى تتكامل العدتان: عدّة أهل النار، وعدة أهل الجنة» في تاريخ ابن عساكر10: 17، والبداية والنهاية13: 120، وتاريخ ابن معين4: 340، وتهذيب الكمال3: 417.
والأصلُ في وجوبها: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [البقرة: 228]، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، وقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، وقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق:1].
¬__________
(¬1) العدّة لغةً: مأخوذ مِنَ العدّ والحساب، والجمع عدد، كما في المصباح المنير ص396.
واصطلاحاً: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته، كما في التبيين3: 26.
(¬2) بَيَّضَ له ابن قطلوبغا في الإخبار2: 397.
وعن عمر بن علي - رضي الله عنه - قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا واثلة حتى متى يتوالد الناس ويؤتون، فقال لجلسائه: أجيبوه فلم يكن عندهم جواب، فقال إياس: حتى تتكامل العدتان: عدّة أهل النار، وعدة أهل الجنة» في تاريخ ابن عساكر10: 17، والبداية والنهاية13: 120، وتاريخ ابن معين4: 340، وتهذيب الكمال3: 417.