اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

صلاح أبو الحاج
تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّلاق

وهي ثلاثةُ أنواع: الحيض، والشُّهور، ووضع الحمل، وبكلِّ ذلك نطق الكتاب.
وتجب بثلاثة أشياء: بالطَّلاق، وبالوَفاة، وبالوطءِ على ما نبيِّنه إن شاء الله تعالى.
قال: (عدّةُ الحُرَّة التي تَحِيضُ في الطَّلاقِ والفَسْخِ بعد الدُّخولِ ثَلاثُ حِيَضٍ.
والصَّغيرةُ والآيسةُ ثَلاثةُ أَشْهر.
وعدَّتُهنَّ في الوفاةِ أَرْبعةُ أَشهر وعَشرةُ أيّام)؛ لما تَلَونا من الآياتِ.
والفُرقةُ بالفَسْخ كالطَّلاق؛ لأنَّ العدَّةَ للتَّعرُّف عن بَراءةِ الرَّحم، وأنّه يَشْملُهما.
(وعدّةُ الأَمةِ في الطَّلاق حَيْضتان)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «طَلاقُ الأَمةِ ثنتان وعدَّتُها حيضتان» (¬1).
(وفي الصِّغر والإياس شهرٌ ونصفٌ)؛ لأنّ الرِّقَّ مُنَصِفٌ، إلا أنّ الحَيْضةَ لا تَتَجزّأُ، فكَمُلَت احتياطاً، وقد قال عُمر - رضي الله عنه -: «لو استطعت لجعلتُها حيضةً ونصفاً» (¬2).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي 3: 480. وبلفظ: «طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» في سنن أبي داود2: 257، وصححه الحاكم في مستدركه 2: 223.
(¬2) فعن عمر - رضي الله عنه -: «لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصف لفعلت» في سنن سعيد بن منصور1: 343، وسنن البيهقي الكبير7: 699، ومصنف ابن أبي شيبة10: 101.
المجلد
العرض
64%
تسللي / 2817