تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
أمّا الشَّهرُ فيتجزئ، فجَعلناه شَهراً ونِصفاً.
(وعِدَّتُها في الوَفاة شَهْران وخَمْسةَ أَيام)؛ لما بيَّنّا.
(وعدّةُ الكلِّ في الحَمْلِ وَضْعُهُ)؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ولأنّ المقصودَ التَّعرُّف عن براءةِ الرَّحم، ولا براءةَ مع وجودِ الحَمْل، ولا شُغْلَ بعد وضعِه، وإليه الإشارةُ بقول عُمر - رضي الله عنه -: «لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدّتها وحَلَّ لها أن تتزوَّج» (¬1)
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن شاء باهلته أنَّ سورةَ النِّساء القصرى ـ يعني سورة الطَّلاق قوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ـ
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه سئل عن المرأة، يتوفى عنها زوجها، وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت،
فأخبره رجل من الأنصار، كان عنده، أن عمر بن الخطاب، قال: لو وضعت وزوجها على سريره، لم يدفن بعد فحلت» في الموطأ4: 849.
(وعِدَّتُها في الوَفاة شَهْران وخَمْسةَ أَيام)؛ لما بيَّنّا.
(وعدّةُ الكلِّ في الحَمْلِ وَضْعُهُ)؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، ولأنّ المقصودَ التَّعرُّف عن براءةِ الرَّحم، ولا براءةَ مع وجودِ الحَمْل، ولا شُغْلَ بعد وضعِه، وإليه الإشارةُ بقول عُمر - رضي الله عنه -: «لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدّتها وحَلَّ لها أن تتزوَّج» (¬1)
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن شاء باهلته أنَّ سورةَ النِّساء القصرى ـ يعني سورة الطَّلاق قوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ـ
¬__________
(¬1) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنه سئل عن المرأة، يتوفى عنها زوجها، وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت،
فأخبره رجل من الأنصار، كان عنده، أن عمر بن الخطاب، قال: لو وضعت وزوجها على سريره، لم يدفن بعد فحلت» في الموطأ4: 849.