تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّلاق
نزلت بعد التي في سورة البقرة: يعني {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ} [البقرة: 234] الآية» (¬1).
وإن أَسْقَطت سَقْطاً استبان بعضُ خَلْقِهِ (¬2) انقضت العِدّة وإلاّ فلا؛ لأنّه إذا اسْتَبان فهو وَلَدٌ، وإذا لم يَسْتَبِنْ جازَ أن يكون وَلَداً وغيرَ وَلَدٍ، فلا تَنْقَضي العِدّةُ بالشَّكّ.
قال: (ولا عدّة في الطَّلاق قبل الدُّخول)؛ لقوله تعالى فيه: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [لأحزاب: 49].
قال: (ولا على الذِّميَّةِ)، وقد مَرّ في النِّكاح.
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى»، وفي رواية: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «نسخت سورة النساء القصرى كل عدد: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]» في مسند أبي حنيفة ر12.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «مَن شاء لاعنته ما نزلت {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حَلَّت» في سنن النسائي الكبرى5: 304، وسنن أبي داود2: 293.
(¬2) الجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الأحكام، كما في الهداية4: 472: أي كيد ورجل أو أصبع أو ظفر أو شعر، كما في درر الحكام1: 43، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماً، وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي، «عقد الفرائد»، كما في منحة الخالق1: 230.
وإن أَسْقَطت سَقْطاً استبان بعضُ خَلْقِهِ (¬2) انقضت العِدّة وإلاّ فلا؛ لأنّه إذا اسْتَبان فهو وَلَدٌ، وإذا لم يَسْتَبِنْ جازَ أن يكون وَلَداً وغيرَ وَلَدٍ، فلا تَنْقَضي العِدّةُ بالشَّكّ.
قال: (ولا عدّة في الطَّلاق قبل الدُّخول)؛ لقوله تعالى فيه: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [لأحزاب: 49].
قال: (ولا على الذِّميَّةِ)، وقد مَرّ في النِّكاح.
¬__________
(¬1) فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى»، وفي رواية: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «نسخت سورة النساء القصرى كل عدد: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]» في مسند أبي حنيفة ر12.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «مَن شاء لاعنته ما نزلت {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حَلَّت» في سنن النسائي الكبرى5: 304، وسنن أبي داود2: 293.
(¬2) الجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الأحكام، كما في الهداية4: 472: أي كيد ورجل أو أصبع أو ظفر أو شعر، كما في درر الحكام1: 43، وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوماً، وإنما أباحوا ذلك؛ لأنه ليس بآدمي، «عقد الفرائد»، كما في منحة الخالق1: 230.